طعن جنائي رقم 92-43 ق
طعن جنائي رقم 92-43 ق
خلاصة المبدأ
لا يشترط في الأدلة التي يعول عليها الحكم بالإدانة أن ينبئ كل منها و يقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى- بيان ذلك.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 1995.5.3 ف بدائرة مكتب مكافحة مخدرات طرابلس:
- حاز مادة الهيروين المخدرة المبينة بتقرير الخبرة المرفق وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
- باع مادة الهيروين المخدرة المبينة بتقرير الخبرة المرفق وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.
- تعاطي مادة الهيروين المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا ودون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات بالمواد (1-2-7-35-37-42-46) من القانون رقم 7/90 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والغرفة قررت ذلك.
ومحكمة جنايات طرابلس قضت حضوريا بجلسة 1995.10.2 ف بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار عما نسب إليه، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط – وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في صحف الفجر الجديد والميزان والشمس على نفقة المحكوم عليه وبلا مصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 1995.10.2 ف صدر الحكم المطعون فيه. وفي اليوم التالي لصدوره قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض من داخل السجن. وفي 1995.10.31 ف أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. حددت جلسة 2002.12.31 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة. وحجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب، بمقولة أنه دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما، وقد ناقش الحكم الدفع ببطلان القبض ولم يتعرض لبطلان التفتيش ودين الطاعن بناء على ذلك الإجراء الباطل. كما دفع بان قرار الاتهام أحال الطاعن على أساس أن المخدر المدرج تحت الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 7/90 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. في حين أن تقرير الخبير أثبت أنه من المخدر المدرج بالجدول رقم 1 بند 3 والحكم لم يوضح ذلك.
ولكل ذلك فالحكم معيب بما يوجب نقضه. وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه لخص واقعة الدعوى وأورد دفاع الطاعن وأدلة الثبوت فيها وانتهى إلى القول (… وحيث أن الواقعة وكما تصورتها المحكمة من خلال سردها لوقائع الدعوى تكون قد استخلصت منها القناعة التامة بأن تهمة حيازة مخدر الهيروين لغرض الاتجار ثابتة في حق المتهم ثبوتا يقينيا وعلى وجه الجزم واليقين أخذا من اعترافات المتهم بمحضر ضبط الواقعة.
ومن تقرير الخبرة، ومن اعترافه بمحضر تحقيق النيابة من ان المادة وجدت بجانبه ملقاة على الأرض.
فالمتهم اعترف صراحة وبشكل لا يدع مجالا للشك في هذه الاعترافات بعد ان ذكر اسمه رمضان على سالم القديري بانه بينما كان واقفا أمام منزله حضر إليه شخصان يعرف أحدهما دون الآخر وهو المصدر، والآخر عرفه فيما بعد أنه يتبع مكتب المكافحة وطلبا منه تزويدهما بكمية من المخدرات ( هيروين ) مقابل ستين دينارا فوافقهما على ذلك وطلب منهما المبلغ أولا فسلماه له، ثم توجه إلى المكان الذي يحتفظ فيه بمادة الهيروين فأحضرها لهما، وكان عددها ثلاثة قراطيس قام بتسليمها لهما، وبعدها ألقى القبض عليه وأحضر إلى المكتب وتم تفتيشه فوجد في حوزته علبة سجائر بها تسعة قراطيس تحتوي على مادة الهيروين، وقال بانه منذ سنتين وهو يقوم بالاتجار في المواد المخدرة ولعدد من الأشخاص لا يتذكر أسماءهم، وأنه يتعاطى في المخدرات من الكمية التي يتحصل عليها والباقي يقوم ببيعه. وفي تحقيق النيابة لم يدفع هذه الأقوال بأي دفع كان وهذا من شأنه أن يجعل ما دفع به دفاعه من أنه تعرض للإكراه والخوف لا وجود له بالأوراق فالمتهم لم يصدر عنه مثل هذه الأقوال وليس هذا فقط بل قال انه لا يوجد بينه وبين مأمور الضبط أي خلاف أو أية عداوة في السابق الأمر الذي يجعل ما دفع به محامي المتهم ( الطاعن ) غير سديد وليس له أصل ولا وجود بالأوراق. مما يتعين معه طرحه وعدم الالتفات إليه. كما ثبت الاتهام من نتيجة تقرير الخبرة الذي أثبت أن المضبوط المعروض عليه موضوع هذه الدعوى هو لمخدر الهيروين، المدرج بجدول المخدرات رقم 1 بند 3 الملحق بالقانون رقم 7/90 ف. بشأن المخدرات وأنه باعه بقصد الاتجار فيه، وهذا ثابت من اعترافاته بمحضر الضبط والمحكمة تراها اعترافات صحيحة وصريحة لا غبار عليها وتأخذ بها دليلا قاطعا على صحة هذا الاتهام وقيامه في حقه دون حاجة إلى أدلة أخرى إذ يكفي المحكمة هذا الاعتراف الصريح وهو بمنأى عن كل ما يناله ويقلل من شأنه، وحيث قد تبث اقتراف المتهم لجريمة حيازة المخدر لغرض الاتجار وباعه بالفعل لمرشد المكافحة فوجب لذلك معاقبته بالمادة 35/1 من قانون المخدرات رقم 7/90 ف وعن بقية الأفعال فهي داخلة في التهمة الأولى فالفعل واحد تعددت أوصافه عملا بالمادة 76/1 من قانون العقوبات).
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أوضح تفاصيل الكمين الذي أعد لضبط الطاعن على النحو السالف ذكره وهو ما يوفر حالة التلبس بارتكاب جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار لما هو مقرر أن المتهم متى وضع نفسه موضع ريبة وشبهة جاز لمأمور الضبط أن يستوقفه ويستفسر عن حقيقة أمره فان شاهد بحوزته شيئا تعد حيازته جريمة التخلي طواعية عن شئ يشتبه في أنه كذلك قامت حالة التلبس وأنتجت أثارها وصح للمأمور أن يقبض عليه ويفتشه. مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن بيان طريقة التحليل والمواد المستعملة فيها وغير ذلك مما تقتضيه الخبرة الفنية لمعرفة كنه المادة محل الخبرة ووصفها هو من شأن الخبير باعتبار ان ذلك من المسائل الفنية البحتة، ولمحكمة الموضوع أن تأخذ نتيجة الخبرة إذا اطمأنت إليها كما أن للخصوم مناقشة تقرير الخبرة وإبداء ما يعن لهم من ملاحظات بشأنه، كما أنه من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المسائل الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، ومنها مجتمعة تتكون عقدية المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناعه إلى ما انتهى إليه.
وكانت المحكمة المطعون على قضائها على النحو السالف الذكر قد اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليه خبير التحاليل الكيماوية في تقريره. وإلى اعترافات الطاعن بالاتهام المسند إليه مما له أصل ثابت في الأوراق ولا مجافاة فيه للعقل والمنطق، وأورد الحكم في مدوناته ما يتوافر به قصد الاتجار في حق الطاعن وعلمه لكنه المادة وما تتوافر به أركان الحيازة بقصد التعاطي بأسلوب سائغ ومقبول. مما يكون معه نعي الطاعن على الحكم بالقصور في التسبيب في هذا الشأن في غير محله.
وحيث إنه متى كان ذلك فان الطعن برمته يكون على غير أساس من الواقع والقانون يتعين القضاء برفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.