أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 14/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    14
  • السنة القضائية:
    45
  • تاريخ الجلسة:
    6 يناير 2003

العنوان

  1. مسئولية شركة التأمين تعاقدية بينها وبين المؤمن له ولا علاقة لها بالمسئولية التعاقدية التي تنشأ بين المؤمن له والناقل- أساس ذلك.
  2. مسئولية شركة التأمين هي مسئولية عن المخاطر التي ليس لها سند في القانون المدني – أساس ذلك.

الملخص

أن مسؤولية شركة التأمين هي مسؤولية عن المخاطر التي ليس لها سند في القانون المدني، يتقي بها صاحب البضاعة المرسلة جوا المخاطر التي قد تحدث بها، وهي في حقيقتها مسؤولية تعاقدية بين المؤمن له وشركة التأمين، ولا علاقة لها بالمسؤولية التعاقدية التي تنشأ بين المؤمن له والناقل الجوي والتي أساسها عقد النقل، وأن شركة التأمين دفعت إلى المؤمن له مبلغ التأمين الذي استحق عليها الوفاء به لوقوع الخطر المؤمن منه، وبالتالي فإن هذا الوفاء من جانبها ليس إلا تنفيذاً لالتزامها تجاه المؤمن له ولا مجال مع هذا التأسيس القول بأن هذا التعويض يجب التعويض المستحق عن عقد النقل الجوي إذا توافرت شروطه حيث إن أساس الالتزام مختلف لاختلاف المسؤوليتين.

الحكم

الوقائع

اختصم الطاعن بصفته المطعون ضده وآخر بصفتهما بالدعوى رقم 2718/93م أمام محكمة بنغازي الابتدائية، بصحيفة قال فيها: إنه – بتاريخ 1991.11.27ف – تعاقد مع شركة الخطوط الجوية العربية الليبية المطعون ضده) على نقل كمية أقمشة من المغرب إلى بنغازي، والتي تبلغ في مجموعها 105 طرداً، ثم شحنها على الطائرة الليبية في الرحلة رقم 390 القاصدة بنغازي يوم 1991.12.7ف، وعند إقلاع الطائرة من مطار طرابلس العالمي اشتعلت فيها النار وقضت على 15 طرداً تحتوي على ما زنته 975 كيلو جرام من الأقمشة، وقد تحصل على مبلغ 11,638,030 دينار من شركة ليبيا للتأمين ( المدعى عليه الثاني ) إلا أن ما تحصل عليه لا يغطي كامل الأضرار التي حاقت به والمتمثلة في تعطيل خطوط الإنتاج فترة من الزمن، واستنزال قيمة العملة الصعبة المخصصة له بسبب خطأ المدعى عليه، لذلك طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له تعويضاً نقدياً وقدره خمسة وأربعون ألف دينار عن الأضرار التي لحقت به مع إلزامه بالمصاريف، والمحكمة قضت بتاريخ 1425.3.20 ف أولاً :- إخراج شركة ليبيا للتأمين من الدعوى، ثانياً : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ( الطاعن بصفته) مبلغاً قدره خمسة عشر ألف دينار تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة.

استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 258/96، والذي قضت فيه بقبول الطعن شكلاً.وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.2.6ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.10.8ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ومذكرة بأسباب الطعن، وحافظة بمستندات أخرى، وبتاريخ 1997.10.12 ف تم إبداع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة المطعون ضده بصفته في نفس اليوم، وبتاريخ 1997.11.13ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده.

قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت إلى قبوله شكلاً، وفي الموضوع بنقضه مع الإحالة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى برفض الدعوى إذ لا يجوز تقاضي التعويض مرتين عن ضرر واحد وخطأ واحد، ولأن مبلغ التعويض المدفوع للطاعن من شركة التأمين يحجب حقه في التعويض من المطعون ضده كناقل جوي، في الوقت الذي أسس فيه الطاعن دعواه على أحكام مسؤولية الناقل لأنه ملزم بتحقيق نتيجة بغض النظر عن قيام البائع أو المشتري بالتأمين على البضاعة المرسلة، فعقد التأمين تحمل المخاطر بينما مسؤولية الناقل عن تنفيذ عقد النقل.

و حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مسؤولية شركة التأمين هي مسؤولية عن المخاطر التي ليس لها سند في القانون المدني، يتقي بها صاحب البضاعة المرسلة جوا المخاطر التي قد تحدث بها، وهي في حقيقتها مسؤولية تعاقدية بين المؤمن له وشركة التأمين، ولا علاقة لها بالمسؤولية التعاقدية التي تنشأ بين المؤمن له والناقل الجوي والتي أساسها عقد النقل، وأن شركة التأمين دفعت إلى المؤمن له مبلغ التأمين الذي استحق عليها الوفاء به لوقوع الخطر المؤمن منه، وبالتالي فإن هذا الوفاء من جانبها ليس إلا تنفيذاً لالتزامها تجاه المؤمن له ولا مجال مع هذا التأسيس القول بأن هذا التعويض يجب التعويض المستحق عن عقد النقل الجوي إذا توافرت شروطه حيث إن أساس الالتزام مختلف لاختلاف المسؤوليتين على نحو ما سلف بيانه 

و لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن ما تقاضاه الطاعن من شركة التأمين يحجب حقه في التعويض من المطعون ضده كناقل جوي، فإنه يكون قد خالف القانون، وجاء قاصراً في أسبابه، مما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.