أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 153-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 153
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2002

طعن جنائي رقم 153-43 ق  

خلاصة المبدأ 

 الدفوع الجوهرية يجب على المحكمة الرد عليها تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بتاريخ 14/10/1423 بدائرة مركز شرطة الزاوية. 

استوليا على منقول مملوك للغير بطريق الاكراه وذلك بأن تسللا في جنح الظلام الى مسكن المجنى عليهم وشدا وثاق الأخيرين بالحبال وتحت تهديد السلاح تم استوليا منهما على مبلغ ألف وأربعمائة دينار.

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة الزاوية الابتدائية إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمقتضى نص المادة 450/4 من قانون العقوبات ” والغرفة قررت ذلك ” 

ومحكمة جنايات طرابلس نظرت الدعوى وقضت فيها بمعاقبة الطاعنين بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة دينار عما نسب إليهما وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

  صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 15/8/1995 وبتاريخ 26/8/95 تحصل محامي الطاعنين على شهادة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بعدم إيداعه وبتاريخ 30/8/95 قرر ذات المحامى ولدى ذات القلم الطعن على الحكم بطريق النقض وأودع لديه بتاريخ 30/10/95 مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد اخطاره بالايداع. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً. 

حددت جلسة 5/3/2002 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إن الطعنين استوفيا كافة الأوضاع الشكلية المقررة في القانون. 

وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بمقولة أن دفاعهما كان قد دفع أمام المحكمة المطعون على قضائها بتعرضهما للضرب وطلب عرضهما على الطبيب الشرعي لإثبات ذلك إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الدفع ولم ترد عليه رغم جوهرية الأمر الذي يعيب حكمها بما يوجب نقضه. 

وحيث يبين من الاطلاع على جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين كان قد دفع أمام المحكمة المطعون على قضائها بأن موكليه تعرضا للضرب أثناء التحقيق وطلب عرضهما على الطبيب الشرعي لإثبات ذلك ـ كما أن الحكم المطعون فيه قد أثبت ذلك الدفع في مدوناته إذ أورد قوله ” ودفاع المتهمين طلب البراءة تأسيسا على إنكارهما أمام هيئة المحكمة وأنه اعترافهما أمام الشرطة والنيابة كان وليد إكراه ” كما استطرد الحكم وهو بصدد إيراد الأدلة التي استند إليها في الإدانة بقوله ” والمحكمة ترى أن مادة الاتهام المسندة للمتهمين قائمة حيالهما بجميع أركانها اخذا بشهادة المجني عليهما واخذا من اعتراف المتهم الأول عن نفسه وعن المتهم الثاني أمام النيابة العامة من كونهما قد اوقعاً المجنى عليهما واستوليا على تقودهما وهو اعتراف تأخذ به المحكمة لإستقراره في وجدانها بأنه اعتراف صادر عن إرادة حرة ولا يقدح في ذلك ما دفع به المحامي من كونه وليد اكراه لعدم تعزيز ذلك بما يؤيده ولا يعدو كونه قول مرسل ….. ” 

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه متى أبدي الطاعن دفعاً جوهريا وأصر عليه أمام محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها أن ترد عليه بأسباب سائغة والا اعتبرت أنها لم تبحث ذلك الدفاع الجوهري ولم تستظهر ما إذا كان صحيحا أو غير صحيح وكان الحكم المطعون فيه وعلى نحو ما سلف البيان ـ اعتبر دفع الطاعنين بأن اعترافهما كان نتيجة الإكراه دفع مرسل ـ رغم إصرار الدفاع عليه في جلسات المحاكمة وطلبه الاحالة على الطبيب لاثباته ـ إلا أن المحكمة رفضت ذلك دون أن تبرر رفضهما بأسباب مقبولة واستندت في قضائها بالادانة على ذلك الدليل المدفوع ببطلانه ـ مما يصم حكمها يعيب الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ـ ولا يغنى المحكمة في ذلك كونها استندت في قضائها على أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المسائل الجنائية متساندة بحيث يجب ان تكون جميعها خالية مما يعيبها.

الأمر يكون معه نعى الطاعنين في محله مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى.