أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 78/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 78
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2002

طعن إداري رقم 78/ 46ق

خلاصة المبدأ

طريقة احتساب المعاش الضماني تتم وفقا للمادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 26/107 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبا إلغاء القرار الصادر من لجنة المنازعات الضمانية في أن علاوتي الاغتراب والسكن اللتين كانتا تصرفات له أثناء عمله بالخارج لم يتم إدخالهما في تسوية معاشه الضماني ( معاش الشيخوخة ) وأثبت لها أن في هذا مخالفة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي ولوائحه، إلا أن هذه اللجنة رفضت منازعته.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1999/5/18، صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999/7/14 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، مسددا الرسم والكفالة، وأعاد أصل ورقة أعلان الطعن يوم 1997/7/19 ف معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 1997/7/17، ثم أودع بتاريخ 1999/7/27 حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

أودعت إدارة القضايا بتاريخ 1999/8/10 ف مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. أرفق المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتحدد لنظر الطعن جلسة 1370/2/17 و. ر وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة إن الحكم الطعين أخذ بوجهة نظر المطعون ضده الأول ولم يرد على أسانيد الطاعن القانونية التي تثبت فسادها فأسس رفضه للطعن على المادة 45/ب من لائحة التسجيل والاشتراكات التي تنص على أن يكون الاشتراك الضماني مستحقا في حالة إعارة المشترك أو نديه أو تكليفه بالعمل خارج الجماهيرية… على أساس المرتب أو الأجر الذي كان يستحق له من جهة عمله الأصلية مضافا إليه الترقيات والعلاوات الدورية التي تستحق

له )، كما أسسه على قوله بأن ( الطاعن لم يين بأن الأشتراكات الضمانية التي خصمت منه حسبت على أساس ما يدعيه ولم يقدم ما يفيد ذلك في حافظة مستنداته أو مذكرة دفاعه، فإن مطالبته بذلك تكون خالية من الدليل ويكون ما يدعيه فاقدا لما يسنده »، وهذا الذي أورده الحكم لا يصلح لما أقامه عليه، لأن النص المذكور يمتنع تطبيقه لمخالفته لنص قانوني أعلى منه درجة وهو نص المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي الذي عرف صراحة مرتب الموظف الذي تحسب على أساسه الاشتراكات وتسوى بمقتضاه المعاشات الضمانية بأنه المرتب الفعلي الذي يشمل ما يتقاضاه المضمون المشترك» من مرتب أساسي مضافا إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى إذا كانت هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة. ولم تخرج على هذا التعريف النصوص القانونية الواردة في المواد 2 من القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن المرتبات، 11/1، 1/34 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش، 1 من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي، كما أنه تنفيذا لما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن المرتبات أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارها رقم 129 لسنة 1988 بشأن لائحة العاملين بالخارج، وتضمنت هذه اللائحة علاوة الاغتراب التمييز وعلاوة السكن، وعلى ذلك يقوم الأساس القانوني لإدخال هاتين العلاوتين ضمن علاوات الواردة في التشريعات الضمانية سالفة الذكر بصورة مطلقة وإدخالهما في تسوية المعاش الضماني، ولا يمنع من هذا تخلف الطاعن عن أداء اشتراكات ضمانية عنهما، لأن جهة العمل هي التي تتحمل مسؤولية تقديرها، كما يتحمل فرع صندوق الضمان الاجتماعي المختص مراجعة هذه الجهة فيها والمطالبة بما تبقى له من استحقاقات، وذلك تطبيقا لما ورد في المادتين 55، 64 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش، حيث تنص الأولى أن على كل جهة من جهات العمل أو الخدمة أن تقتطع من مرتبات وأجور الموظفين والعاملين بها قبل الصرف الحصة التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون والعاملون… إلى فرع الصندوق المختص بالبلدية الذي يقع بدائرته مقر جهة العمل أو الخدمة وذلك لحساب صندوق الضمان الاجتماعي » وتنص الثانية على أنه لا يترتب على التخلف عن أداء الاشتراكات الضمانية من جانب الملزم بأدائها أو التأخير في ذلك ضياع حق المشترك أو المستحقين في المنافع الضمانية ).

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك إن المرتب الفعلي للموظف الذي يحسب على أساسه اشتراكه الضماني كما يسوى على أساسه ما يستحقه من معاش ضماني وغيره من المنافع الضمانية النقدية والعينية يشمل مرتبه الأساسي وما يستحقه من إضافات مالية أخرى كالعلاوات والبدلات إذا كانت ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة وأن اللوائح هي التي تحدد هذه الإضافات وهذا ما نصت عليه الفقرة القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي بقولها (المرتب) الفعلي أو الأجر الفعلي الذي تحسب على أساسه اشتراكات الموظفين أو العمال، كما تسوى على أساسه المعاشات وغيرها من المنافع الضمانية، يشمل ما يتقاضاه المضمون (المشترك) من السادسة من المادة 52 من مرتب أساسي أو أجر أساسي مضافا إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى، وذلك بشرط أن تكون هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة، وتحدد اللوائح عناصر المرتب أو الأجر، سواء كان يؤدي من جهة العمل أو غيرها، وسواء كان يؤدي نقدا أو عينا أو في شكل عمولات أو بأية صورة أخرى)). وتنفيذا هذا النص بينت المادة 1/34 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 المقصود بالمرتب الفعلي بأنه المرتب الأساسي للموظف المشترك أي أول مربوط درجته وما استحقه في هذه الدرجة من علاوات سنوية وتشجيعية وعلاوة ترقية مضافا إلى ذلك ما يستحق له من علاوات العائلة وسائر العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة التي يحددها قرار تصدره اللجنة الشعبية الصندوق الضمان الاجتماعي)). وتنفيذا لهذا النص حددت المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي رقم 83 لسنة 1992 العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى التي تعد من عناصر المرتب الفعلي للموظف في:

  1. علاوة المهن الخطرة
  2. علاوة التدريس.
  3. علاوة الدعوى.
  4. العلاوة الفنية.
  5. بدل طبيعة العمل وما في حكمها
  6. علاوة الندب والإعارة.
  7. بدل العمل الإضافي متى كان لها صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر في كل سنة ميلادية.

ولما كان هذا النص اللائحي هو المرجع في تحديد الإضافات التي تعد من عناصر المرتب الفعلي للموظف الذي على أساسه تحسب الاشتراكات وتسوى المعاشات الضمانية، فإن خلوه من علاوة الاغتراب وعلاوة السكن التي تزيد قيمتها عن قيمة العلاوة المقررة لجميع العاملين بالدولة، مع عدم وجود نص تشريعي آخر يفي بالغرض، مفاده أن علاوة الاغتراب وعلاوة السكن المنصوص عليهما في المادتين 6، 12 من لائحة العاملين بالخارج الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1988 ليستا من عناصر المرتب الفعلي للموظف الذي يسوى على أساسه معاشه الضماني.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فيكون النعي عليه قائما على غير أساس يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.