Skip to main content

طعن جنائي رقم 143/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 143
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 11 سبتمبر 2006

طعن جنائي رقم 143/ 53ق

خلاصة المبدأ

الدفع ببطلان الاعتراف والمقام على أسانيده، دفع جوهري الرد عليه بما لا يصلح لدحضه – قصور.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 22-3-2005 بدائرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بطرابلس:

  1. اشترى بقصد الاتجار مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
  2. بادل بقصد الاتجار مادة مخدرة بأخرى في غير الأحوال المرخص بها.
  3. حاز بقصد الاتجار المواد المخدرة المبينة بالمحضر في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وقد ارتكبت هذه الجريمة لذات الدافع الإجرامي من ارتكاب الجريمة السابقة، وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 1، 2، 7، 1/35 بند 1، 42، 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته و2/76، 1/169 عقوبات.

والغرفة قررت ذلك. والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 15-8-2015 بمعاقبة الطاعن بالسجن مدة ثلاث سنوات، وتغريمه ألف دينار عما أسند إليه وأمرت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين على نفقة المحكوم عليه في ثلاث صحف محلية وبلا مصاريف جنائية

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 16-8-2005 وبتاريخ 23-8-2005 قرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض على الحكم أمام ضابط السجن وبتاريخ 10-10-2005 أو دعت إدارة المحاماة الشعبية لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم مذكرة بأسباب الطعن موقعة من أحد أعضائها، كما أودعت المحامية (…) مذكرة بأسباب الطعن موقعة منها لدى ذات القلم، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بالنقض والإعادة، وحددت جلسة 26-6- 2005 لنظر الطعن، وبها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، وتم نظر الدعوى على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وتم حجزها للحكم بجلسة اليوم 11-9-2006. الأسباب

حيث إن الطعن حاز وضعه القانوني، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالأسباب الآتية:

أولا:- الأسباب التي تقدمت بها إدارة المحاماة الشعبية:- وتنعى بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع وذلك بالقول، إن الحكم المطعون فيـه عــول في إدانته للطاعن على اعترافه بمحضر ضبط الواقعة رغم صدوره تحت تأثير الإكراه الذي تعرض له، وكان على المحكمة البحث في مدى مشروعية هذا الاعتراف، إلا أنها لم تفعل وهو ما يعيب حكمها بالقصور، كما أن الأسباب التي عول عليها الحكم غير كافية لحمل قضائه، ولم يرد الحكم على ما احتوته الأوراق وما قدمه الطاعن من دفوع، وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.

ثانيا: – الأسباب التي تقدمت بها محامية الطاعن:- وتتضمن تعييب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لكونه لم يرد على ما دفع به الحاضر عن الطاعن في مذكرة دفاعه أمام المحكمة من بطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم وجود دلائل كافية تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض على المتهم وتفتيشه، وأن الحكم لم يرد على هذه الدفوع فيكون قد أخل بحق الدفاع، كما جاء الحكم قاصراً في أسبابه عندما اعتمد على اعتراف الطاعن بمحضر ضبط الواقعة، واستبعد الحكم أن يكون هذا الاعتراف وليد إكراه حيث رأى أنه جاء سليما مما يشوبه رغم وجود تقرير طبي من الطبيب الشرعي يفيد بتعرض الطاعن للضرب وهو دليل فني يجب الأخذ به، وأن استبعاد المحكمة لما ورد بهذا التقرير تقصير منها في التسبيب وهو ما يوجب نقض الحكم.

ولما كان ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه قد اعتمد في إدانته على الأقوال التي انتزعت منه تحت تأثير الإكراه وهو ما أكده الطبيب الشرعي في تقريره الذي طرحه الحكم بمقولة أن الطبيب الشرعي لم يلاحظ أثارا على جسد الطاعن تدل على تعرض المتهم للضرب، بالرغم من أن الحكم أكد في موضع آخر بتعرض المتهم للضرب، وهو ما يعد تناقضا في الأسباب، وبذلك يكون الحكم فاسداً في استدلاله، وبما أن الطاعن ينعى في مذكرة أسباب طعنه التي تقدمت بها محاميته إضافة إلى ما أثاره عضو إدارة المحاماة الشعبية من الإخلال بحق الدفاع من عدم إيراد دفعه المتعلق ببطلان القبض والتفتيش، وكان الحكم لم يواجه هذا الدفع بالرد عليه بأخذه أو بطرحه رغم أنه دفع جوهري، وبذلك يكون نعي الطاعن في محله مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.