أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 138/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    138
  • السنة القضائية:
    50
  • تاريخ الجلسة:
    4 سبتمبر 2006

طعن إداري رقم 138/ 50ق

خلاصة المبدأ

إعلان الطعن في مكتب محام لم يتخذه المطعون ضده محلا مختارا له في ورقة إعلان الحكم – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 30/84 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبين صرف علاوة العمل الإضافي وقالوا شرحاً لدعواهم: إنهم كانوا يعملون لدى الشركة العامة للنظافة في مجال تجميع القمامة خلال المدة من عام 1995 إلى 2000 وأنهم اشتغلوا خلال هذه المدة أعمالاً إضافية استحقوا عنها ست دينارات في اليوم الواحد وأن جهة الإدارة لم تصرف لهم هذه المبالغ.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ واحد وسبعين ألف دينار وأربعمائة وواحد وثمانين درهماً وهو ما يمثل قيمة مستحقات المطعون ضدهم.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2003/5/27 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003/7/26 قرر عضو إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 2003/7/28 أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى مكتب المحامي باعتباره آخر موطن معلوم لهم طبقاً لنص المادة 12 مرافعات ورفض المحامي استلام الإعلان بحجة أنه غير مقبول للترافع أمام المحكمة العليا فأعلنهم المحضر إدارياً طبقاً للمادة (12) مرافعات) وبذات التاريخ أعيد أصل الإعلان إلى قلم التسجيل بالمحكمة العليا.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لبطلان الإعلان واحتياطياً قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما أثارته نيابة النقض في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إعلان الطعن في مكتب المحامي لا يكون معتبراً قانوناً بحسب نص المادة 302 من قانون المرافعات إلا إذا أختار الخصم ذلك المكتب موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه وأودع الطاعن صورته المعلنة قلم كتاب المحكمة العليا مع ما يجب إبداعه من أوراق خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ التقرير بالطعن وفق نص المادة 345 من قانون المرافعات، فإن لم يفعل كان الطعن باطلاً، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. وحيث إن الطعن الماثل أعلن لمكتب المحامي (…) بوصفه موطناً مختاراً للمطعون ضدهم، ولم تقدم الجهة الطاعنة ما يثبت أن المطعون ضدهم قد اتخذوا المكتب المذكور موطناً مختاراً لهم، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم أي من المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه أو أي مستند، مما يجعل إعلان الطعن باطلاً ويترتب على هذا بطلان الطعن، وهو مما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.