أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 98/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 98
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 2 أبريل 2000

طعن إداري رقم 98/ 43ق

خلاصة المبدأ

دعاوى التعويض عن إصابة العمل يختص بنظرها القضاء المدني – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن مورثة المطعون ضدهما كانت تعمل مدرسة بمدرسة عمر بن عبد العزيز بالزاوية، وبتاريخ 1989/9/5 ف تعرضت لحادث مرور أمام مقر عملها أدى إلى وفاتها، وقد تقدما المطعون ضدهما إلى أمانة التعليم يطلب تعويض عن الوفاة بـ بسبب العمل، فلم تستجب الجهة المذكورة لطلبهما، فرفعا دعواهما أمام محكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري – بطلب الحكم لهما بتعويض قدره ثمانية آلاف وأربعمائة واثنان وأربعون ديناراً، والمحكمة قضت لهما بذلك

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996/5/28 ف، وبتاريخ 1996/7/0 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 1996/7/31 ف إعلان الطعن للمطعون ضدها الأولى شخصياً، ولابن الثاني الذي يقيم معه لعدم وجوده وقت الإعلان، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 96/8/5، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهما لمذكرات رادة أو أي مستندات أخرى.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة تأسيسا على أن القضاء الإداري غير مختص ولائيا بنظر الدعوى. وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر الواقعة ناتجة عن علاقة وظيفية، وأن التعويض مقرر وفقا لقانون الخدمة المدنية وتختص محكمة القضاء الإداري بنظره طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 11/88 بشأن القضاء الإداري، وهذا القول في غير محله، فالمادة المذكورة لم تحدد اختصاص القضاء الإداري على أساس الرابطة الوظيفية، وأن موضوع الطعن في حقيقته مطالبة بتعويض عن إصابة عمل تخضع للقواعد العامة للاختصاص، وهو القضاء المدني واختصاص القضاء الإداري بالفصل في طلبات التعويض وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون 71/88 المشار إليه هو التعويض الناتج عن القرارات المنصوص عليها في المادة الثانية منه، وأن واقعة الحال لم يكن أساسها قراراً إدارياً، بل تعويض عن إصابة عمل أو بسببه، ويخرج عن اختصاص القضاء الإداري.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 71/88 ف في شأن القضاء الإداري قد نصت على أن ( تفصل دائرة القضاء الإداري في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة الثانية إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية ).

وباستعراض المسائل التي تختص دائرة القضاء الإداري بالفصل فيها والمنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور لم ترد حالة مورثة المطعون ضدهما من بينها، والتي أساسها المطالبة بالتعويض عن حادث مرور، وليس نتيجة لقرار إداري حتى ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري طبقا لأحكام المادة المشار إليها.

ولما كان الثابت من الأوراق أن مورثة المطعون ضدهما وهي مدرسة قد تعرضت لحادث مرور أمام مقر عملها أدى إلى وفاتها، واعتبر المطعون ضدهما أن الوفاة كانت بسبب العمل.

ولما كانت دعاوى التعويض المتعلقة بإصابة العمل والمنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 76/55 ف من اختصاص القضاء المدني وفقاً للقواعد العامة، وأن القضاء الإداري بمثابة الاستثناء، واختصاصه محدد على سبيل الحصر وفقا لأحكام القانون رقم 71/88 م بشأن القضاء الإداري المشار إليه، ومن ثم تكون المحكمة المطعون في حكمها غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني للنعي.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى للفصل فيها عملا بحكم المادة 358 مرافعات، وتقضي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى.