أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 97/ 43ق

نشر في

طعن إداري رقم 97/ 43ق

خلاصة المبدأ

  1. القضاء برد خطاب الضمان، من غير التحقق من الجهة الصادر لصالحها بأنها قد تسلمت قيمته بالفعل – أثره
  2. لا يعدو أن يكون خطاب الضمان تعهدا من المصرف بأن يضع تحت تصرف الجهة الصادر لصالحها مبلغا معينا تأمينا عن عملية معينة، يدفع لها عندما تطلبه خلال أجل محدد، مخالفة ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات النزاع – كما تبين من أوراق الطعن – في أنه وبموجب عقد استخدام مكتب استشاري رقم 80/2 اتفقت جامعة الفاتح مع الشركة المطعون ضدها بوصفها مكتباً استشارياً لعمل دراسة مفصلة لمشروع تصميم كلية التربية بسبها والإشراف على أشغال البناء مقابل %5.8 من قيمة العقد المقدر على أساس تقييم تقديري لتكاليف الأعمال بمبلغ قدره واحد وثلاثون مليون دينار، على أن تكون نسبة 2.2% مقابل أتعاب التصميم، ونسبة 3.6% مقابل أتعاب الإشراف على تنفيذ الأشغال، على أن تكون الأتعاب المستحقة عن الخدمات المتعلقة بهذا العقد في النهاية على أساس قيمة عقود الإنشاء التي يتم إبرامها فيما بعد بشأن تنفيذ المشروع، وقد قامت الشركة المطعون ضدها بتنفيذ التزامها المتعلق بالتصميم، وصرف لها مبلغ قدره مليون ومائة وخمسون ألفاً و ماننا دينار (1.150200 دينار)، ولعدم سداد باقى ما رأته الشركة المطعون ضدها مستحقا لها، أقامت الدعوى الإدارية رقم 21/69 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بصحيفتها المودعة قلم كتابها في 92/4/25 طلبت فيها الحكم لها برد خطاب الضمان المقدم منها وإلزام الطاعنين متضامنين بدفع مبلغ وقدره خمسة ملايين ومائتان وستة وستون ألفا ومائة وثلاثة وعشرون دينار (5.266123 دينار، وقيمة مصروفات خطاب ضمان قدرها ستة آلاف ومائتان وتسعة عشر ديناراً (6219 دينار).

والمحكمة بجلسة 96/5/21 أصدرت حكما في الدعوى بإلزام الطاعنين بدفع مبلغ قدره مائتان وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة دينار فقط ( 255.800 دينار) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 21/5/96 فقررت إدارة القضايا بتاريخ 96/7/20 الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن ضمنتها طلبا خاصا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه – والذي لم يتم الفصل فيه لعدم إتمام إعلان المطعون ضدها بالجلسات المحددة لنظر الطلب.

كما أودعت بذات تاريخ التقرير بالطعن مذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ضمن حافظة مع أوراق أخرى أشارت إليها على غلافها. وبتاريخ 96/7/24 أعلنت الشركة المطعون ضدها بالطعن بتسليم صورته للنيابة العامة، وأودع أصل ورقة تسليمه في 96/7/27.

وبتاريخ 96/8/1 أودعت إدارة القضايا صورة من رسالتها التي وجهتها إلى الشركة المطعون ضدها بشأن تسليم صورة الطعن في الحكمة الصادر في الدعوى المقامة منها إلى النيابة العامة ضمن حافظة مستندات ليس في الأوراق ما يفيد تقديم الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بالنقض مع الإعادة تأسيساً على أن أسباب الحكم فيما يتعلق برد خطاب الضمان جاءت قاصرة.

حددت جلسة 2000/3/5 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقررزتقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم.

الأسباب

ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه قد تأخر الفصل فيه لعدم إتمام إعلان الشركة المطعون ضدها بمواعيد الجلسات المحددة لنظره، لغاية تحديد جلسة نظر الطعن موضوعا، ومن ثم لم يعد مجديا الفصل في طلب وقف التنفيذ، ويغني عنه الفصل في الموضوع.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مبنى طعن الجهة الطاعنة يقوم في مجمله على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت من أدلة الدعوى، وبيانا لذلك قالت: إن المحكمة نصبت من نفسها خبيراً في الدعوى بعد استبعادها لتقرير الخبير، وانتهت إلى أحقية الشركة في رد خطاب الضمان ومقابل الوفاء بالتزامها المتعلق بالتصميم، وأجرت المقاصة بين ما تستحقه الشركة وما دفع لها مخالفة بذلك العقد المبرم بينهما، وأن ما انتهت إليه لا أصل له في أوراق الدعوى، وانساقت وراء ما ذكرته الشركة من غير دليل، وسلمت بالقيمة المحددة لخطاب الضمان، وهو ما يخالف العقل والمنطق والواقع، لأن خطاب الضمان المقدم من مصرف الصحاري بالفعل هو مبلغ (34100 دينار)، ويمثل 5% من قيمة أعمال الجزء المتعلق بالتصميم، كما أن المحكمة التفتت عن طلب الجهة الطاعنة بإجراء مقاصة بين ما دفع للشركة وما تستحقه، ولم تتعرض له مما يعد إخلالا بحق الدفاع وقصوراً في التسبيب.

وحيث إن هذه المناعي في مجملها في محلها، ذلك أن الشركة المطعون ضدها – وحسبما هو ثابت من أوراق الدعوى – أن التأمين المقدم منها تنفيذاً لنص المادة العاشرة من العقد المبرم بينها وبين جامعة الفاتح، كان بموجب خطاب ضمان صادر من أحد المصارف الوطنية بناء على طلب من مصرف الشركة بالخارج، وتقديم التأمين على هذا النحو أن يكون تعهدا من المصرف بأن يضع تحت تصرف الجهة الصادر لصالحها خطاب الضمان مبلغا لا يتجاوز حداً معينا تأمينا عن عملية معينة تدفع لها عندما تطلب منه ذلك خلال أجل محدد، وأن المصرف لا يدفع هذا المبلغ فعلا عند التعاقد، وإنما يتعهد فقط بدفعه إذا طلب لا يعدو منه المستفيد ذلك.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضی برد خطاب الضمان من غير أن يتحقق من أن الجهة الطاعنة قد تسلمت قيمة خطاب الضمان بالفعل، ومن ثم فلا يحق الرجوع على الجهة الطاعنة بقيمته إلا في حالة ثبوت أنها قامت بتسليمه، وهو ما لم يقم في الدعوى دليل عليه.

وحيث إنه ولئن كانت الأتعاب المستحقة عن الخدمات المتعلقة بهذا العقد في النهاية على أساس قيمة عقود الإنشاء التي يتم إبرامها فيما بعد بشأن تنفيذ المشروع، إلا أنه لا يوجد ما يفيد إبرام عقود إنشاء مبنى كلية التربية بسبها، وبالتالي لم تقم الشركة بالإشراف على أشغال البناء حتى تطالب بالنسبة المقررة لمقابل أتعاب الإشراف على تنفيذ الأشغال.

لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد قامت بتنفيذ التزامها المتعلق بالتصميم، وأن مقابل أتعاب التصميم قد تم تحديدها بنسبة 62.2% من قيمة العقد المقدر على أساس تقييم تقديري لتكاليف الأعمال بمبلغ قدره واحد وثلاثون مليون دينار، ومن ثم فإن ما تستحقه الشركة مقابل أعمال التصميم هي نسبة 62.2% من قيمة العقد المقدر على النحو السابق، وليس على اساس آخر، ما دامت عقود الإنشاء لم يتم إبرامها بعد، مما تكون معه مطالبة الشركة الطاعنة لأتعابها على خلاف ذلك لا يقوم على أساس سليم، والحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه من تقدير أتعاب التصميم وقيمة خطاب الضمان على النحو الوارد به مما يتعين معه نقضه وإعادة الدعوى للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.