Skip to main content

طعن إداري رقم 51/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 51
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 24 ديسمبر 2000

طعن إداري رقم 51/ 44ق

خلاصة المبدأ

خدمة الموظف الفعلية أو الحكمية تستمر رغم صدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته الصحية لغاية إخطاره من جهة العمل بانتهاء خدمته بعد استنفاذ إجازاته.

الحكم

الوقائع/ تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن قد رفع دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء قرار لجنة الفصل في المنازعات الضمانية رقم 1425/43م الذي قضى بتسوية معاش المطعون ضده على أساس آخر شهر استحقت عنه الاشتراكات، وذلك بالمخالفة للقانون لأن المطعون ضده قد ثبت عجزه الكلي عن العمل بقرار من اللجنة الطبية المختصة بتاريخ 93/12/19 ف وهو التاريخ المعتبر في ربط المعاش، والمحكمة قضت برفض الدعوى.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/2/4 ف، وبتاريخ 97/3/30 ف قررت إدارة القضاء بالطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعه مذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 97/4/14 ف أو دعت مذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله. وبتاريخ 97/4/1 ف تم إعلان الطعن للمطعون ضده شخصياً، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي يقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن، تمسكت برأيها وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقوله إن خدمة الموظف تنتهي بمجرد تحقق السبب المقرر بالمادة 105 من قانون الخدمة المدنية، ومنها عدم الكتابة الصحيحة، ويؤيد ذلك نص المادة 107 من القانون نفسه أن قرار اللجنة الطبية ملزم حسب لائحة تقدير العجز، وأن تراخي جهة الإدارة في تنفيذ قرار اللجنة الطبية لا يؤدي إلى مد خدمة الموظف لأن خدمته انتهت بقوة القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن تاريخ صدور قرار جهة الإدارة هو المعول عليه وليس تاريخ ثبوت العجز بقرار اللجنة الطبية المختصة فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان انتهاء الخدمة للعجز الصحي لا تتم إلا بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة، إلا أن تاريخ انتهاء الخدمة موكول إلى الجهة التي يتبعها من تقرر عجزه، فجهة العمل هي صاحبة القول والفصل في تحديد تاريخ انتهاء الخدمة، ومما يؤكد ذلك ما ورد بنص المادة 4/107 من قانون الخدمة المدنية من أنه (…. إذا تبين للجنة الطبية أن الموظف غير لائق صحياً لوظيفته أو لأي وظيفة أخرى تنتهي خدمته اعتبارا من اليوم التالي لاستنفاده إجازته السنوية ما لم يطلب إحالته إلى التقاعد قبل ذلك… ). ومؤدى ذلك أن خدمة الموظف الفعلية أو الحكمية قد تستمر رغم صدور قرار اللجنة الطبية لعدم لياقته الصحية ولغاية إخطار جهة العمل بإنهاء خدمته بعد استنفاد إجازاته، وتراخي جهة الإدارة في إصدار قرار إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة أو غض الطرف عن استمراره في الخدمة رغم صدور قرار اللجنة الطبية بعجزه الصحي يعني بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن خدمته مستمرة. لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى لا تفيد أن اللجنة الطبية

قررت أن عجز المطعون ضده الصحي يعيقه عن أداء أي عمل لدى الجهة التي يعمل بها مما يجعل للجهة التي يتبعها حرية تحديد تاريخ انتهاء خدمة المطعون ضده وتمكينه من الاستمرار في العمل إلى ما بعد صدور قرار اللجنة الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

و متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تاريخ قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة المطعون ضده هو المعتبر، وليس قرار اللجنة الطبية، فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.