أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 55/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 55
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 31 ديسمبر 2000

طعن إداري رقم 55/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. مشروعية القرار تتحدد عند صدوره ولا تتأثر بما يستجد بعد ذلك.
  2. قيام المنفعة العامة هو الركن الأساسي الذي يقوم عليه قرار نزع الملكية.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن اللجنة الشعبية لبلدية مصراتة (سابقاً) أصدرت القرار رقم 82/2 بنزع ملكية عقارات وقطعة أرض لغرض إقامة مركز ضماني بمحلة الجزيرة بمصراته، وبدعوى أن قطعة الأرض مملوكة لمورث الطاعنين، مما دفعهم إلى الطعن في قرار نزاع الملكية بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه بصحيفة دعواهم رقم 22/10، والمحكمة بعد أن قضت بقبول الطعن شكلا، وبرفض طلب وقف التنفيذ، أصدرت حكماً في الموضوع برفضه.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

ضمن صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/3/11 فقرر محامي الطاعنين الطعن في الحكم بالنقض، بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، بتاريخ 97/4/23 أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة أحال فيها على أسباب الطعن، وسندات إنابته وصورة من الحكم المطعون فيه ضمن حافظة مستندات، مع أوراق أخرى أشار إلى محتوياتها على غلافها مسددا الرسم والكفالة.

وبتاريخ 97/4/24 أعلن الطعن للمطعون ضدهم من الأول إلى الخامس لدى إدارة القضايا، وأودع أصل ورقة إعلانهم في 97/4/26.

وبتاريخ 97/4/30 أعلن المطعون ضدهما السادس والسابع شخصياً بموطنهما بمصراتة، وأودع أصل ورقة إعلانهما في 1997/5/6. وبتاريخ 97/5/31 أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس. ليس في الأوراق ما يفيد تقديم بقية المطعون ضدهما مذكرات أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه تأسيساً على أن القرار المطعون فيه صدر بقصد تنفيذ المشروع الضماني بمرافقه المختلفة، وأن حق صاحب العقار يقتصر على التعويض، والمجادلة في مشروعية القرار لا طائل منه ما دامت جهة الإدارة قد بدأت في تنفيذ المشاريع المراد إنجازها. حددت جلسة 2000/12/10 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرهـا وحجزت للحكم حيث صدر بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا. وحيث إن مبنى طعن الطاعنين يقوم على سببين:-

الأول / القصور في التسبيب، وذلك من وجوه:

حاصل الوجه الأول: أن الطاعنين أسسوا طلب إلغائهم للقرار المطعون فيه على أنه معيب بعيوب شكلية تتمثل في عدم بيانه بياناً محدداً للمشروع والعقارات اللازمة له وبعدم نشره في الجريدة الرسمية، ولم يبلغ الأمين المرافق، ولم يسجل في التسجيل العقاري، كما أن هذا العقار غير لازم لإنشاء مشروع الضمان، بدليل إقامته على عقار آخر مما يجعل القرار باطلا، والمحكمة وهي بسبيل التدليل على صحته ذكرت أن إجراءات نزع ملكية قد روعيت حسب القانون من غير أن توضح ذلك، وبدون الرد على ما أثير بشأن الشكل.

وحاصل الوجه الثاني: أن المحكمة أسست قضاءها على أدلة فاسدة حيث استندت على ما ذكره الطاعنون من أن أرضهم شيدت عليها منازل بيعت للغير، ولم يبن عليها مركز الضمان الاجتماعي، واعتبرت أن ذلك لا يتحقق بطريق إلغاء القرار رغم أن جهة الإدارة لم تهدف من إصداره إلى تحقيق مصلحة عامة، وإنما حققت به مصلحة خاصة، حيث قام الضمان الاجتماعي ببناء مساكن خاصة عليها بدلا من مركز ضماني مخالفة بذلك قاعدة تخصيص الأهداف، مما يجعل القرار معيبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة.

وحاصل الوجه الثالث: أن المحكمة أخلت بحق الدفاع لعدم ردها على ما أثير بشأن القرار من عيوب شكلية بالإضافة إلى ما دفعوا به من أن الأرض محل القرار زراعية، وجهة الإدارة لم تأخذ موافقة الزراعة قبل نزع ملكيتها، وقد دفعوا بذلك، والمحكمة لم ترد عليها أو تبحثها.

وعن السبب الثاني والمتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون قالوا: إن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام القانون 70/33 لعدم اتباع الإجراءات المقررة قبل إصدار القرار، وحتى صدوره فإنه لا يجوز تحويل الأرض الزراعية لأي غرض، وأن تكون هناك ضرورة ولا يوجد بديل لها، فضلا عن ذلك فإن أرض الطاعنين لم تخصص للمنفعة العامة، وإنما خصصت لمصلحة خاصة، ومع هذا فإن المحكمة لم تتحقق من ذلك، وقضت برفض الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

ومن حيث إن القرار المطعون فيه بالإلغاء، والذي قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب إلغائه – وحسبما هو ثابت من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقع الدعوى ومن الاطلاع على صورة القرار المودعة ضمن حافظة مستندات الطاعنين – يتضح منه أنه قرر نزع ملكية عقارات وقطعة أرض لغرض إقامة مركز ضماني بمحلة الجزيرة بمصراتة، وقد أشار في ديباجته إلى أن ذلك تم بناء على مذكرة من رئيس مصلحة الأملاك فرع مصراتة، بشأن طلب المرافق نزع ملكية أرض لغرض إقامة مركز ضماني، وفقاً للمذكرة والرسم التخطيطي المرفق، كما أثبت الحكم المطعون فيه أن القرار قد صدر بعد موافقة الزراعة المرفقة برسالة الكاتب العام بتاريخ 81/3/21 المودعة ضمن حافظة مستندات إدارة القضايا.

ومن حيث إن قيام المنفعة العامة هو الركن الأساسي الذي يقوم عليه قرار نزع الملكية، وهذا القرار هو الذي يحدد المنفعة العامة، وأن مشروعيته تتحدد عند صدوره – شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري – ولا تثأثر بما قد يستجد من ظروف بعد صدوره. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى، أن اللجنة الشعبية لبلدية مصراتة سابقا قررت إنشاء مركز ضماني بمحلة الجزيرة بمصراتة، وهو مشروع ذو نفع عام – واقتضى ذلك نزع ملكية أرض للطاعنين وعقارات أخرى لمواطنين آخرين، وينبني على ذلك أن أرض الطاعنين أصبحت من الأملاك العامة بمجرد تقرير إقامة المشروع العام عليها، ولم تعد على ملك أصحابها السابقين، وأن عدم تنفيذ المشروع المزمع إقامته عليها لا يعني أن قرار نزع ملكيتها لم يعد مشروعا وغير مجد طلب إلغائه – لأنه وعلى فرض صحة أن جهة الإدارة أقامت على أرضهم المنزوعة ملكيتها مساكن بيعت لمواطنين – لا يؤدي إلى استرداد أرضهم بإلغاء قرار نزع ملكيتها، لأن إقامة منشآت عليها – ولو بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة – لا يستند إلى قرار نزع ملكيتها، ولم يثبت أن جهة الإدارة قد انحرفت في استعمال سلطتها بأن كان هدفها منذ إصدار قرارها بنزع ملكية لغير المنفعة العامة ولتحقيق منفعة خاصة، مما يجعل النعي على الحكم المطعون فيه من جميع الوجوه في غير محله يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.