طعن إداري رقم 49/ 47ق
طعن إداري رقم 49/ 47ق
خلاصة المبدأ
شروط صحة الإعلان للنيابة العامة تخلفها – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 28/141 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلبوا فيها إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 309 لسنة 1428 م جزئيا فيما تضمنه في الكشف رقم 5 بشأن تبعية محلة سيدي خليفة إلى شعبية المرج، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقالوا شرحا لها: إن القرار المذكور يتسم بعدم المشروعية، وألحق بهم أضراراً بالغة لبعد محلتهم عن شعبية المرج، بينما هي قريبة جداً من شعبية بنغازي التي كانت تابعة لها.
نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن، وقضت فيه بقبول الطعن شكلا، ويوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2000/2/1 ف صدر الحكم المطعون فيه و بتاريخ 2000/4/1 ف قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 2000/4/4 ف أعادت أصل ورقة إعلان الطعن أثبت فيه المحضر أنه بتاريخ 2000/4/2 سلم الإعلان إلى النيابة العامة بعد أن وجد أن محامي المطعون ضدهم قد انتقل إلى مكان آخر.
ليس في الأوراق ما يدل على تقديم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن. وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، و حددت جلسة 1371/6/1 و ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث إن رأي نيابة النقض ببطلان الطعن في محله، ذلك أنه متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم يتعين قبل تسليم الإعلان إلى النيابة العامة أن يقوم القائم بالإعلان بإجراء التحريات اللازمة عن موطن المعلن إليه، وإلا كان الإعلان باطلاً، وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في تفسيرها للفقرة التاسعة من المادة 14 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر إعلان المطعون ضدهم بأن القائم بالإعلان سلم الإعلان إلى النيابة العامة، ولم يقم بإجراء تحريات عن محل إقامتهم، وكان موطنهم غير معلوم، ومن ثم يكون الإعلان باطلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ببطلان الطعن.