Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 51/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 51/ 53 ق

خلاصة المبدأ

  1. لا تختص المحكمة الجزئية بالنظر في طلب رد الهدايا المقدمة من أحد الخطيبين والتعويض عن العدول عن الخطبة – بيان ذلك.
  2. استلام الولي أو الوكيل للمهر لا يرتب عليه أي مسؤولية سوی تسليمه للزوجة أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 163 لسنة 2004 ف أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية على الطاعنين قائلا في بيانها:- إنه تقدم لخطبة المدعى عليها الأولى في 2002.10.17 ف، وقد وافقت هي ووالدها المدعى عليه الثاني على الخطبة وتم الاحتفال بهذه المناسبة ودفع للمدعى عليه الثاني مهر ابنته ” المدعى عليها الأولى” مبلغ ستمائة دينار وبعد إشهار الخطبة قدم لها هدايا بقيمة ثلاثة آلاف دينار [ملابس ومصوغات ذهبية] وتحمل نفقتها بقيمة خمسمائة دينار وسدد قيمة فاتورة الهاتف بمنزل المدعى عليها ومصاريف أخرى بقيمة خمسمائة دينار كما اشترطت عليه تجهيز البيت على نمط معين، وقد لبى لها جميع طلباتها، وقد أنفق في سبيل ذلك مبلغ ثمانية آلاف دينار، وبعد مرور أكثر من عام على الخطبة ظل فيها المدعي على أمل الوصول بهذه الخطبة إلى نهايتها الطبيعية وهي الزواج، إلا أنه فوجئ بوالد المخطوبة ” المدعى عليه الثاني” يبلغه بعدوله وابنته عن الخطبة دون أن يذكر له أي سبب بما يحق له استرداد ما أهداه عيناً أو قيمة مع التعويض المادي والأدبي وطلب الحكم له بإلزام المدعى عليها الأولى برد مبلغ أربعة آلاف دينار قيمة الهدايا التي أهداها لها، وإلزام المدعى عليه الثاني برد مبلغ المهر الذي استلمه وقدره خمسمائة دينار، مع إلزامهما معا بدفع مبلغ قدره ألفان وخمسون ديناراً تعويضاً عن الأضرار المادية ومبلغ عشرة آلاف دينار عن الأضرار المعنوية. فقضت المحكمة:-

أولاً / بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تدفع للمدعي مبلغ ألف ومائتي دينار قيمة الهدايا التي أهداها لها.

ثانياً / إلزام المدعى عليه الثاني بأن يدفع للمدعي مبلغ خمسمائة دينار قيمة المهر الذي استلمه.

ثالثاً / إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغ ألفي دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي نتيجة العدول عن الخطبة.

رابعاً / رفض ما عدا ذلك من طلبات.

وقضت محكمة شمال طرابلس الابتدائية بهيئة استئنافية في الاستئناف المرفوع من الطاعنين بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه الله مبلغ خمسمائة دينار وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستألف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه في 2006.6.18 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، في 2006.9.12 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وفي يوم 2006.9.28 ف أودع صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي وأصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2006.9.24 ف، وفي 2006.10.12 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

و حيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته وبيان ذلك

1/ أن موضوع الدعوی مطالبه باسترداد هدايا وتعويض عن فسخ الخطبة وهي ليست من المسائل التي يتعقد الاختصاص فيها للمحكمة الجزئية وفقاً للقانون رقم 18 لسنة 1989 ف بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام وكان علي المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون متعين النقض.

2/ إن الطاعن الثاني دفع بعدم صفته في الدعوى لكي تقضي المحكمة بإلزامه المهر الذي استلمه بصفته وكيلاً عن ابنته.

إذ أن الأب لا يملك إجبار ابنته على الزواج كما لاأملك منعها ومن ثم فإن رفع الدعوى ضده تكون مرفوعة على غير ذي صفة إذ إن المهر الأصل أنه حق للزوجة وليس للولي ومن ثم فإن الحكم يكون قد خالف القانون متعين النقض.

وحيث إن النعي في وجهيه في محله فبالنسبة للوجه الأول المتعلق برد الهدايا والتعويض عن العدول عن الخطبة، ذلك أن المادتين 46 و47 من المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية قد حددتا على سبيل الحصر المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية اختصاصا نوعياً، وليس من بينها مسألتي طلب رد الهدايا المقدمة من أحد الخطيبين والتعويض عن العدول عن الخطبة وحيث إن المادة 49 من ذات القانون قد نصت على اختصاص المحكمة الابتدائية في دعاوى الأحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية.

لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أنها أقيمت من المطعون ضده أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية بطلب الحكم له على الطاعنين وكان من بين طلباته استرداد قيمة الهدايا للمطعون ضدها الأولى والتعويض عن فسخ الخطبة من الطاعنين فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظرها وإنما ينعقد الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة الابتدائية عملا المادة بنص 49 المشار إليها وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الاختصاص النوعي من النظام العام تجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، و تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا فصلت في موضوع لا يدخل في سلطاتها، فإنها تكون قد فصلت باختصاصها من هذا الطلب، وعملاً بالمادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989ف فإن حكمها يكون جائز الطعن فيه بالنقض، ولو لم يشر الخصوم دفعاً بعدما الاختصاص.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى في طلي رد الهدايا والتعويض عن فسخ الخطبة فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض، ولما كان مبنى النقض مخالفة قواعد الاختصاص النوعي فإن المحكمة تقتصر على الفصل في هذه المسألة عملاً بالمادة 357 من قانون المرافعات. وحيث إنه بالنسبة لمسألة المهر فإنه من المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية وفقاً لنص المادة 47 من القانون المذكور وهو من المسائل التي يجوز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة بشأنها من المحاكم الابتدائية، وكان ما ينعاه الطاعنان في الوجه الثاني من النعي سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما تنص على أن المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء وبالتالي فإن استلام الطاعن الثاني المهر من المطعون ضده عند الخطبة وكان بصفته وليا ووكيلا عن ابنته الطاعنة الأولى وهذه الوكالة تنتهي بالعقد واستلامه للمهر لا يرتب عليه أي مسؤولية سوى تسليمه للزوجة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الجزئي فيما قضى به من إلزام الطاعن الثاني بأن يرد المهر الذي استلمه للمطعون ضده ورد على الدفع بعدم الصفة بأن هو من أبرم اتفاق الخطبة. المستأنف واستلم المهر فهو ذو صفة في رده. وهذا الذي أورده الحكم على النحو المتقدم لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يواجه الدفع المشار إليه بما يصمه بعيب الإخلال بحق الدفاع متعين النقض

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون وفي الاستئناف رقم 83 لسنة 2005 شمال طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لطلبي رد الهدايا والتعويض وبعدم اختصاص محكمة أولى درجة بنظر الدعوى في هذا الشق، وبإحالة القضية إلى محكمة شمال طرابلس الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استثنافية أخرى بالنسبة لشقها المتعلق برد المهر وإلزام المطعون ضده المصاريف.