أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 46/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 46/ 53 ق

خلاصة المبدأ

يتأكد المهر المؤخر بالدخول ويحل أجله بالطلاق البائن – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 2004/593 أمام محكمة شمال بنغازي الجزئية مختصمة المطعون ضده قالت شرحا لها: إنها زوجة للمطعون ضده وقد تبين لها أنه غير قادر على مباشرتها وهو ما يحول دون تحقيق مقاصد الزواج… وانتهت إلى طلب الحكم بتطليقها منه للضرر وبإلزام المطعون ضده أن يدفع لها كافة حقوقها وعشرة آلاف دينار تعويضا عما لحقها من ضرر، وقضت المحكمة برفض الدعوى – والمحكمة المطعون في حكمها قضت في الاستئناف المرفوع لها من الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطلبات المتعلقة بالتطليق ونفقة العدة والتعويض وبتطليق الطاعنة من المطعون ضده للضرر وإلزام المطعون ضده أن يدفع للطاعنة نفقة عدة قدرها مائة وخمسون دينارا وتعويضا قدره ألفا دينار وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2006.5.16 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2006.8.8م قررت إحدى المحاميات بالمحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم ومودعة الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه ضمن حافظة مستندات وبتاريخ 2006.8.14 م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق – وبتاريخ 2006.9.17 م أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل ضمن حافظة مستندات. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لمؤخر الصداق مع الإعادة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنها طلبت الحكم لها بكافة حقوقها المترتبة على الطلاق بما فيها مؤخر صداقها ولم يقض لها الحكم بمؤخر الصداق رغم حلول أجله بالطلاق وعدم وجود ما يحول دون القضاء لها به، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد // ذلك أن المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما تنص في البند ” هـ ” منها على أنه:- (يجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة) وتنص الفقرة “أ” منها على أن: (التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم يكن هناك شرط أو عرف يقضي بغير ذلك) وأن الفقرة الثالثة في البند 10 من المادة 39 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1991 تنص على أنه: ( أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق…) وحيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعنة طلبت الحكم بتطليقها من زوجها المطعون ضده لعدم قدرته على مباشرتها جنسيا وإلزامه أن يدفع لها كافة حقوقها المترتبة على عقد الزواج مع التعويض وقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا على ما انتهى إليه الطبيب الشرعي في تقريره من أن المطعون ضده لا يعاني من أي عجز جنسي والمحكمة المطعون في حكمها قضت في موضوع الاستئناف المرفوع لها من الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطلبات المتعلقة بالتطليق ونفقة العدة والتعويض وبتطليق الطاعنة من زوجها المطعون ضده للضرر وبإلزامه أن يدفع لها نفقة عدة قدرها مائة وخمسون ديناراً وتعويضا قدره ألفا دينار وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك مؤسسة قضاءها على أن الطاعنة قد لحقها ضرر جراء امتناع زوجها المطعون ضده عن مباشرتها بلا سبب. وحيث إنه يبين مما سلف بيانه أن واقعة دخول المطعون ضده بزوجته الطاعنة التي يتأكد بها كل المهر هي محل اتفاق منهما وكانت الطاعنة قد طلبت أمام محكمة البداية الحكم لها بكافة حقوقها ولا خلاف في أن الصداق هو من ضمن حقوق المطلقة كما تمسكت به صراحة أمام محكمة ثاني درجة، وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم إيراده قـد قضى للطاعنة بتطليقها من زوجها المطعون ضده للضرر وبتعويضها عن هذا الضرر ورفض القضاء لها بصداقها المؤخر رغم تأكده بالدخول وحلول أجله بطلاق بائن ودون أن يورد في مدوناته أسبابا تحمل ما انتهى إليه من قضاء بشأن هذا الطلب ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ولما كان مبنى النقض الخطأ فى تطبيق القانون وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه وفق القانون عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بالنسبة لمؤخر الصداق وفي الاستئناف رقم 35/2006م بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب مؤخر الصداق وإلزام المطعون ضده أن يدفع للطاعنة مؤخر صداقها المدون بوثيقة عقد الزواج وإلزام المطعون ضده المصاريف ومصاريف هذا الطعن.