أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 47/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 47/ 53 ق

خلاصة المبدأ

يتأكد المهر المؤخر بالدخول ويحل أجله بالطلاق البائن – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 2004/594 أمام محكمة شمال بنغازي الجزئية قالت شرحا لها: إنها زوجة للمدعى عليه بالعقد الشرعي الصحيح إلا أنها فوجئت عند دخوله بها أنه غير قادر على ممارسة الحياة الزوجية معها ومن ثم فقد فات مقصودها من الزواج وهو التوالد والتناسل والإعفاف عن الحرام وانتهت إلى طلب تطليقها منه للعيب مع موافاتها بكافة حقوقها والتعويض والذي تقدره بعشرة آلاف دينار والمحكمة حكمت برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتطليق المستأنفة (الطاعنة) من المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر وعلى المستأنفة أن تبدأ احتساب عدتها من اليوم التالي الصدور الحكم مع إلزام المستأنف، ضده بأن يدفع للمستأنفة نفقة عدة قدرها مائة وخمسون دينارا وتعويضا قدره ألفا دينار وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2006.5.16. صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2006.8.8 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنة بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي وصورة من عقد الزواج وصورة من تقرير طبي.

وفى 2006.8.14 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق للإيداع.

وبتاريخ 2006.9.17 أودع محامى المطعون ضده مذكرة رادة على أسباب الطعن وحافظة مستندات دونت محتوياتها على غلافها من بينها سند التوكيل.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة شمال بنغازي الابتدائية لنظرها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى وذلك فيما قضى به الحكم من رفض طلب مؤخر الصداق وبرفض الطعن فيما عدا ذلك مؤسسة رأيها على أن الحكم بالتطليق للضرر من جانب الزوج يلزمه بدفع مؤخر الصداق وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

و حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة رغم أنها قضت بتطليق الطاعنة للضرر الواقع عليها من المطعون ضده بسبب عدم معاشرتها مع أنه غير عاجز عن ذلك الأمر الذي يستوجب القضاء لها بحقوقها الشرعية بما في ذلك مؤخر الصداق الذي حل أجله بالطلاق.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 19 من القانون رقم 1984/10 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما قد نصت في البند (هـ) منها على أن المهر يجب بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول كما نصت في البند (ز) منها على أن التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم يكن هناك شرط أو عرف يقضي بغير ذلك، كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة فى البند (أ) منها على أنه إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق.

وحيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعنة طلبت الحكم بتطليقها من زوجها المطعون ضدها للضرر بسبب عدم مباشرته لها جنسيا كما طلبت إلزامه بأن يدفع لها كافة حقوقها المترتبة على عقد الزواج ومنها مؤخر الصداق وقضت المحكمة المطعون في حكمها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بالنسبة للطلبات المتعلقة بالتطليق ونفقة العدة والتعويض وبتطليق الطاعنة من زوجها المطعون ضده للضرر وبإلزامه أن يدفع لها نفقة عدة وتعويض وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك مؤسسة قضاءها على أن الطاعنة قد لحقها ضرر جراء امتناع زوجها من مباشرتها دون سبب.

وحيث إنه يبين مما سلف بيانه أن واقعة دخول المطعون ضده بالطاعنة التي يتأكد بها كل المهر هى محل اتفاق منهما، وكانت الطاعنة قد طلبت الحكم لها بكافة حقوقها وحيث إنه لا خلاف أن الصداق من ضمن حقوق المطلقة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم بيانه قد قضى للطاعنة بتطليقها للضرر وبتعويضها عن هذا الضرر ورفض طلب مؤخر الصداق رغم تأكده بالدخول وحلول أجله بالطلاق البائن ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان مبنى النقض الخطأ فى تطبيق القانون وكان الموضوع صالحا للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه وفقا للقانون عملا بالمادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بالنسبة لمؤخر الصداق وفي الاستئناف رقم 2006/34 شمال بنغازي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب مؤخر الصداق وإلزام المطعون ضده أن يدفع للطاعنة مؤخر صداقها المدون بوثيقة عقد الزواج وإلزام المطعون ضده المصاريف ومصاريف هذا الطعن.