أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 72/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 72
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 مارس 2006

طعن إداري رقم 72/ 51ق

خلاصة المبدأ

لا يختص القضاء الإداري بنظر العقود التي تبرمها جهة الإدارة وتنزل فيها منزلة الأفراد – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 8 لسنة 25 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة بطلب إلغاء قرار مدير مصلحة الأملاك العامة بمصراتة رقم 1427/14م المتضمن إلغاء عقود الانتفاع التي أبرمها مع التشاركية التي يمثلها المطعون ضده والخاصة بإيجار عدد من الشقق بمحلة الجهاد.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 26-2-1372و.ر (2004) و بتاريخ 17-5-1372 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه. بتاريخ 13-6-1372 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده بصفته إداريا لدى مركز الأمن الشعبي المحلي شهداء الرميلة / مصراتة لعدم وجوده أو من يستلم الإعلان بمحل إقامته وقت الإعلان، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 10-6-1372و.ر، ولا يوجد بالأوراق ما يقيد إيداع المطعون ضده لأية مذكرات ومستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن أو بقبوله شكلا مع النقض والإعادة. وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين:-

الأول / كان على المحكمة المطعون في حكمها القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ذلك أن العقود محل المنازعة نزلت فيها الإدارة منزلة الأفراد وبذلك يكون القضاء المدني هو المختص بنظر المنازعات المتعلقة بها.

الثاني / أخطأت المحكمة مصدرة الحكم في تطبيق القانون ذلك أن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 93/25 ف بإنشاء مصلحة الأملاك العامة اتجهت فيه نية المشرع إلى منح اختصاص هذه المصلحة بوضع الخطط والبرامج العامة بكيفية التصرف والإدارة وحماية العقارات المملوكة للمجتمع. ولما كانت الشقق موضوع العقود استعملت في غير الغرض المعد من أجله فإن هذا يكفي لصدور القرار المطعون فيه.

وحيث إن النعي في مجمله سديد ذلك أنه من المقرر أن الاختصاص الولائي بين المحاكم من النظام العام، ويتعين على المحكمة قبل الخوض في موضوع الدعوى أن تتبين مدى اختصاصها بنظر النزاع باعتبار أن ذلك من المسائل الأولية .

ولما كان الثابت من الأوراق أن موضوع النزاع يتعلق بعقود إيجار أبرمت بين المطعون ضده ومصلحة الأملاك العامة بشأن إيجار عدد من الشقق، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد أن هذه العقود من العقود التي تخرج في شروطها عن الشروط القانونية المألوفة والمتعارف عليها بين الأفراد مما يجعل موضوع النزاع في حقيقته نزاعاً مدنياً يختص به القضاء المدني بوصفه صاحب الولاية العامة ولا يندرج تحت أي من الحالات الواردة بالمادة الثامنة من القانون رقم 1971/88م بشأن القضاء الإداري ذلك أن العقد الذي تجربه جهة الإدارة بوصفها جهة متعاقدة وتنزل فيه منزلة الأفراد يترتب عليه عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر ما ينشأ عنه من نزاع.

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى باختصاصه بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 8 لسنة 25 ق استئناف مصراتة بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظرها.