أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 1 لسنة 2021 م 

نشر في

منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 1 لسنة 2021 م 

السادة: رؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة.

حرصا من حكومة الوحدة الوطنية في الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن.

ومن أجل تلافي أية شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية.

فإنه يطلب من جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها بالإضافة إلى الشركات العامة إيقاف حركة حساباتكم مؤقتا إلى حين صدور ما يلغيه، ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية 

وبصورة من هذا المنشور على مصرف ليبيا المركزي والمصارف العاملة الأخرى إيقاف أية معاملات مخالفة لأحكامه.

للأهمية يطلب الالتزام والتقيد خدمة للصالح العام.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • 2021/3/13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.