أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تعديل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م

نشر في

قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م 
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2012 م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي.
  •  وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م بشأن تنظيم توريد سلعة.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تعدل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م بشأن تنظيم توريد سلعة المشار إليه في ديباجة هذا القرار، بحيث تمدد فترة سماح لاستيراد المكرونة والشعيرية والأصناف المماثلة في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 19021110-190021910 لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الإقتصاد والتجارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.