قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:11 مارس 2021
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م.بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول لسنة 2018 م، المستأنف انعقاده يوم الأربعاء 26 رجب 1442 هـ الموافق 10/ 03/ 2021 م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
تمنح ثقة مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد/ عبد الحميد محمد الدبيبة وفق التشكيل الوزاري الآتي :.
السيد/ عبد الحميد محمد الدبيبة | رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية |
السيد/ حسين عطية عبد الحفيظ القطراني | نائباً لرئيس الوزراء |
السيد/ رمضان أحمد بوجناح | نائبا لرئيس الوزراء |
السيد/ حمد عبد الرازق طاهر المريمي | وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية |
السيد/ طارق عبد السلام مصطفى ابوفليقة | وزيرا للموارد المائية |
السيد/ عادل محمد سلطان حسن | وزيرا للثروة البحرية |
السيد/ عبد الشفيع حسين محمد الجويفي | وزيرة الرياضة |
السيد/ فاخر مفتاح بوفرنة | وزيرة التخطيط |
السيد/ نجلاء محمد المنقوش | وزيرا للخارجية والتعاون الدولي |
السيد/ علي مفتاح محمد الزناتي | وزيرا للصحة |
السيد/ موسى محمد المقريف | وزيرا للتربية والتعليم |
السيد/ عبد السلام عبد الله اللاهي تکي | وزيرة للسياحة والصناعات التقليدية |
السيد/ خالد التيجاني مازن | وزيرا للداخلية |
السيد/ إبراهيم العربي منير | وزيرا للبيئة |
السيد/ علي العابد الرضاء أبو عزوم | وزيرا للعمل والتأهيل |
السيد/ وفاء أبو بكر محمد الكيلاني | وزيرة الشؤون الاجتماعية |
السيد/ مبروكة توغى عثمان أوكي | وزيرة الثقافة والتنمية والمعرفة |
السيد/ عمران محمد عبد النبي القيب | وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي |
شاغرة | وزارة الدفاع |
السيد/ يخلف سعيد السيفاو | وزيرا للتعليم التقني والفني |
السيد/ أحمد علي محمد عمر | وزيرة للصناعة والمعادن |
السيد/ حليمة إبراهيم عبد الرحمن | وزيرا للعدل |
السيد/ عبد الفتاح صالح محمد الخوجة | وزيرا للخدمة المدنية |
السيد/ محمد سالم الشهوبي | وزيرا للمواصلات |
السيد/ ابوبکر محمد محمد الغاوي | وزيرا للاسكان والتعمير |
السيد/ بدر الدين الصادق التومي | وزيرا للحكم المحلي |
السيد/ فتح الله عبد اللطيف الزني | وزيرة للشباب |
السيد/ محمد علي محمد الحويج | وزيرة للاقتصاد والتجارة |
السيد/ محمد أحمد محمد عون | وزيرا للنفط والغاز |
السيد/ خالد المبروك عبد الله | وزيرا للمالية |
السيد/ أحمد فرج محجوب أبو خزام | وزيرا للدولة لشؤون المهجرين وحقوق الانسان |
السيد/ وليد عمار محمد عمار | وزيرا للدولة للاتصال والشؤون السياسية |
السيد/ أجدید معتوق أجدید | وزيرا للدولة لشؤون الهجرة |
السيد/ عادل جمعة عامر | وزيرا للدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء |
السيد/ حورية خليفة ميلود الطرمال | وزيرا للدولة لشؤون المرأة |
السيد/ سلامة إبراهيم الغويل | وزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية |
المادة 2
تكون ولاية حكومة الوحدة الوطنية لأجل أقصاء الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام 2021 م.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق.
- بتاريخ: 27/ رجب/ 1442ه
- الموافق: 11/ مارس/ 2021م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لإحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير
-
قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
-
قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021م
-
قرار رقم 15 لسنة 2021 م بتسمية ناطق رسمي
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته
-
قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء
-
قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م في شأن اعتماد إنتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م في شأن قبول إستقالة
-
قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين
-
قرار رقم 52 لسنة 2015 م بشأن الموافقة على مقترح تقليص حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 9 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 4 لسنة 2016 م بتعديل قراري مجلس النواب رقم 26 و 28 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
-
قرار رقم 36 لسنة 2015 م بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن منح الثقة لوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة
-
قرار رقم 23 لسنة 2014 م بتعديل قرار المجلس رقم 19 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة للأزمة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً