أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 158 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

نشر في

قرار رقم 158 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى ما عرضه وزير المواصلات بكتابه رقم 5727 المؤرخ 2021/12/29 م. 
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2022م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3806 المؤرخ 2022/02/07 م. 

قرر

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ويؤذن له بالتعاقد مع شركة قاصد خير للمقاولات العامة والاستثمار العقاري المشتركة  ليبية – مصرية لتنفيذ مشروع ازدواج الطريق الساحلي قطاع درنة مرتوبة بطول 16 كم بقيمة إجمالية قدرها 50,077,728.394 د.ل، خمسون مليونا وسبعة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وعشرون دينارا و 394 درهما، على أن تتم إجراءات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 20 رجب 1443 هـ
  • الموافق 2022/02/21 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.