أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 م

نشر في

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 م

السادة المحترمين/

  • الوزراء
  • رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها

تحية طيبة وبعد

حرصا على تنفيذ المهام المسندة إليكم والقيام بالواجبات الوظيفية داخل المؤسسات العامة، وذلك بما يكفل خدمة الصالح العام وفقا للتشريعات النافذة، يتوجب عليكم من خلال الوزارات والهيئات والجهات التابعة لكم، التأكيد على الالتزام الوظيفي داخل المؤسسات العامة وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات النافذة والالتزام بقواعد الشفافية ونظم الحوكمة ومحاربة الفساد والوساطة والمحاباة ومنع التراخي والتأخير في أداء الواجبات العامة. 

واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين للتشريعات والنظم السارية بالخصوص.

يطلب الالتزام والتقيد

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.