أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

 رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة على النحو الآتي:

1السيد، د.الكوني على اعبودة رئيسا.
2السيد، د.مصطفى عطية الأرقطعضوا
3السيد، محمد علي العماميعضوا
4السيد، عادل علي عبدالسيدعضوا
5السيد، أحمد حمد الشعلالي عضوا
6السيد، محمد علي راشدعضوا ومقررا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذ القرار دراسة ملف المحافظ الاستثمارية الممنوحة لبعض المواطنين في إطار برنامج توزيع الثروة واقتراح الحلول المناسبة في شأنه بما يضمن المصلحة العامة ومصلحة المواطنين المشمولين به.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لإنجاز مهامها وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع لمدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

تصرف مكافأة مالية مقطوعة لرئيس وأعضاء اللجنة عند انتهاء أعمالهم من مخصصات صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي تحدد بقرار من مديره العام.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.