قرار رقم 86 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2022 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامه
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 20 نوفمبر 2023
- الرقم: 86
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: مكافحة الفساد
قرار رقم 86 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2022 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامه
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2020 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس النواب رقم 077-2020م المؤرخ في 2020/6/8 م.
صدر القرار الاتي
المادة 1
يلغى قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
المادة 2
يلغى كتاب رئيس مجلس النواب رقم 2022/077 المؤرخ في 2022/6/8م المتضمن التعميم إلى مؤسسات الدولة بتحديد الممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- بتاريخ 16 جمادي الاول 1445هـ.
- الموافق: 20/ 11/ 2023م.
- صدر في بنغازي
- عقيلة صالح عيسى
- رئيس مجلس النواب
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بشأن اعتماد قرارات اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 22 لسنة 2020 م
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 1 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 1496 لسنة 2019 م بإعادة تنظيم مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المجلس الرئاسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 11 لسنة 2014 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي
-
قانون رقم 28 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 63 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
-
قانون رقم 45 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26-2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
اترك تعليقاً