أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة

نشر في

قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية 

..بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول التابع لها الصادرة في 2001/10/15 م.
  • وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2005 م.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2005 م بشأن مكافحة غسل الأموال المنهوبة والمهربة.
  • وعلى قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 م بتكليف رئيس للهيئة.
  • وعلى محضر التام مجلس النواب الموقع بتاريخ 2021/4/11 م.
  • وعلى قرار السيد رئيس الهيئة رقم 1 لسنة 2020 م بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة وتعديلاته.
  • وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار، يُستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة الصادر بموجب القرار رقم 1 لسنة 2020 م المشار إليه يسمى مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة.

مادة 2

يتولى المكتب متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية.

مادة 3

على الجهات والإدارات والمكاتب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً مـن تـاريـخ صدوره.

  • عبد الله محمد قادربوه
  • رئيس هيئة الرقابة الإدارية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق:2023/12/28 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.