قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 28 ديسمبر 2023
- الرقم: 1252
- جهة الإصدار: هيئة الرقابة الإدارية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية, مكافحة الفساد
قرار رقم 1252 لسنة 2023 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
..بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته.
- وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول التابع لها الصادرة في 2001/10/15 م.
- وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2005 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2005 م بشأن مكافحة غسل الأموال المنهوبة والمهربة.
- وعلى قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 م بتكليف رئيس للهيئة.
- وعلى محضر التام مجلس النواب الموقع بتاريخ 2021/4/11 م.
- وعلى قرار السيد رئيس الهيئة رقم 1 لسنة 2020 م بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة وتعديلاته.
- وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يُستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي للهيئة الصادر بموجب القرار رقم 1 لسنة 2020 م المشار إليه يسمى مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة.
مادة 2
يتولى المكتب متابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية.
مادة 3
على الجهات والإدارات والمكاتب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً مـن تـاريـخ صدوره.
- عبد الله محمد قادربوه
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
- صدر في طرابلس
- الموافق:2023/12/28 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 86 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس النواب رقم 22 لسنة 2022 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامه
-
قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 368 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري وتقرير حكم
-
قرار رقم 17 لسنة 2023 م في شأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تعيين رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
-
قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
-
قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 2 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بشأن اعتماد قرارات اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 22 لسنة 2020 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
اترك تعليقاً