أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 266 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري

نشر في

قرار رقم 266 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري

وزير الإقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس، 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر، 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر، 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس، 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 56 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 202م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى كتاب السيد / المدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة رقم 1 – 918/1 المؤرخ في 22 / 3/ 2023م.
  • وعلى مذكرة السيد / مدير مكتب شؤون الديوان رقم 1110 المؤرخة في 10/ 4/ 2023م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لكلا من:  شركة الخطوط الافريقية المساهمة، ليبية الجنسية، ومقيدة بالسجل التجاري المحلي طرابلس تحت رقم 49375 بنسبة مساهمة 51% ، وشركة أيه. دي. اير بيزنس جروب اس. ال، إسبانية الجنسية، سجل تجاري رقم 22105694 بنسبة مساهمة 49% . 

  • بتنفيذ مشروع: محطة ادفكو لصيانة الطائرات والشحن الجوي.
  • نوع النشاط: خدمي.
  • الشكل القانوني: شركة مشتركة.
  • موقع المشروع: مطار مصراتة الدولي.
  • عمر المشروع: 25 سنة.

مادة 2

في مقام تطبيق نص المادة التاسعة من القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار المشار إليه في ديباجة هذا القرار، تتولى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، قيد المشروع في السجل الاستثماري ومنح التراخيص اللازمة لذلك، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 من اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار المشار إليه في ديباجة هذا القرار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة ويعد هذا الإذن لاغيا في حال عدم تقديم المستثمر للموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة خلال ستين يوماً من صدور هذا القرار وبما ينسجم مع التشريعات.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • حكومة الوحدة الوطنية – ديوان وزارة الإقتصاد والتجارة
  • محمد علي الحويج – وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 9 ذو القعدة، 1444 هـ
  • الموافق: 2023.05.29 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.