أدوات الوصول

Skip to main content

 قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة 

نشر في

 قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 191 لسنة 2021  بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة 

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر 2011/8/3 م وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/9
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بتاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012م بتحديد قوائم السلع المحظورة  والمقصور تصديرها واستيرادها.
  • وعلى محضر الفصل بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن الموقع بتاریخ 2021/03/16 م 
  • وعلى كتاب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رقم م.و.غ.ر 1/65 المؤرخ في 2021/2/3 م بشأن استيراد الكبدة المجمدة.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد الكبدة المجمدة عبر كافة المنافذ الجمركية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الإقتصاد والتجارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.