قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 27 يونيو 2021
- الرقم: 191
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
تشريعات ذات علاقة
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 191 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر 2011/8/3 م وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/9
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بتاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012م بتحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها.
- وعلى محضر الفصل بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن الموقع بتاریخ 2021/03/16 م
- وعلى كتاب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رقم م.و.غ.ر 1/65 المؤرخ في 2021/2/3 م بشأن استيراد الكبدة المجمدة.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد الكبدة المجمدة عبر كافة المنافذ الجمركية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- محمد علي الحويج
- وزير الإقتصاد والتجارة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر سلعة
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
القانون رقم (-) لسنة (-) بإصدار قانون حماية المستهلك
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع
-
قرار رقم 109 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
-
قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
-
قرار رقم 191 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قانون رقم 16 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 360/ 93 م بشأن إنشاء مكتب الحجر الصحي ومراقبة الأغذية
-
قانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 903 لسنة 1984 م بإضافة حكم إلى القرار رقم 735 لسنة 1984م الصادر بالقواعد التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قرار رقم 735 لسنة 1984 م بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قانون رقم 1 لسنة 1983 م في شأن جهاز التفتيش الزراعي
-
قرار رقم 70 في شأن تحديد أسعار الشاي المعبأ في عبوات معدنية زنة نصف كيلو جرام
اترك تعليقاً