قرار رقم 61 لسنة 1960 بحظر استيراد وعرض بعض الأفلام السينمائية
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 21 ديسمبر 1960
- الرقم: 61
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الجمارك
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 61 لسنة 1960 بحظر استيراد وعرض بعض الأفلام السينمائية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد وعرض الأفلام السينمائية التى تشترك فى تمثيلها الممثلة الاسرائيلية (ZIVA RODANN) إلى وفي ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960
- الموافق 3 رجب 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً