قرار رقم 541 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعه
-
التصنيف:
-
التاريخ:5 يونيو 2022
-
الرقم:541
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 541 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعه
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- ولدواعى المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد لعب الأطفال بشكل مسدسات أو بنادق مما يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل الخرز أو السهام، وتضاف إلى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقا لأحكام المادة 3 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 المشار إليه في ديباجة القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 532 لسنة 2023 م بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار
-
قانون رقم 14 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قانون رقم 13 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قانون رقم 12 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 7 لسنة 2022 م بإلغاء وتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
قانون رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قرار رقم 172 لسنة 2004 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2004 م بتحريم اقتصاد المضاربة
-
قانون رقم 14 لسنة 2001 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قانون رقم 22 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 م بتحريم اقتصاد المضاربة
-
قانون رقم 16 لسنة 1996 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 80 لسنة 1991 م بشأن إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب
-
قانون رقم 9 لسنة 1980 م بشأن إضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
-
قانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية
اترك تعليقاً