قرار رقم 540 لسنة 2008 م بإعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 أكتوبر 2008
- الرقم: 540
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المزارع والمشروعات, المناطق الصناعية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 540 لسنة 2008 م بإعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسیحی،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- و على القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني،ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 5482 المؤرخ في 6/ 10/ 1376 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة المشروع إقامة منطقة صناعية بمنطقة الأبيار بشعبية المرج بمساحة 243.202هکتار،وحدودها كالتالي:
- شمالا: ملكيات خاصة.
- جنوبا: ملكيات خاصة.
- شرقا: ملكيات خاصة.
- غربا: طريق معبد المحاجر الأبيار.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 13/ شوال
- الموافق: 12/ 10/ 1376 و.ر. 2008 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2021 م بإنشاء المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي
-
قرار رقم 152 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية
-
قرار رقم 42 لسنة 2013 م بنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة
-
قرار رقم 210 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للمناطق الصناعية
-
قرار رقم 407 لسنة 2010 م باعتماد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية
-
قرار رقم 538 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 539 لسنة 2008 م باعتبار مشروع إقامة منطقة صناعية الفتائح بشعبية درنة من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 717 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 146 لسنة 2006 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية
-
قرار رقم 617 لسنة 1986 م بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة
-
قرار رقم 11 لسنة 1985 م بالتنظيم الداخلي للجهاز الفني للانشاءات العامة
-
قرار رقم 826 لسنة 1985 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية لمشروع تطوير جزيرة فروة
-
قرار رقم 10 لسنة 1985 م بالتنظيم الداخلي لجهاز تنفيذ المشروعات العامة
-
قرار رقم 888 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالمشاريع الزراعية
-
قانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية الى مجلس التنمية الزراعية
-
قانون رقم 48 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع ابي نجيم الزراعي
-
قانون رقم 5 لسنة 1974 م بشأن إدارة مشروع تنمية مراعي سرت
-
قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع وادى كعام
-
قرار رقم 93 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة البلاط والبومشى والرخام
-
لائحة بشأن طريقة تقدير وجباية رسم الإنتاج على المشروبات الروحية وكيفية صنعها
اترك تعليقاً