قرار رقم 295 لسنة 2009 م باعتبار مشروعين من أعمال المنفعة العامة التنفيذية
-
التصنيف:
-
التاريخ:24 يونيو 2009
-
الرقم:295
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 295 لسنة 2009 م باعتبار مشروعين من أعمال المنفعة العامة التنفيذية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسیحی،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني،ولائحته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر.بتحديد قيمة تقدير التعويضات على الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بكتابه رقم 1788 المؤرخ في 1377/05/14 و.ر.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بكتابه رقم 800 المؤرخ في 1377/06/10 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعاً إقامة مكبين للقمامة على الموقعين الآتي بيانهما:
أ– الموقع الأول الكائن بجنوب منطقة مدينة صرمان بمساحة إجمالية تقدر 150 هكتارا وحدودها كالتالي:
- شمالا: المنطقة الصناعية صرمان.
- جنوبا: أملاك خاصة ارض قبلية.
- شرقا: طريق معبد صرمان – بئر عياد.
- غربا: أملاك خاصة ارض قبلية.
ب– الموقع الثاني الكائن جنوب منطقة مدينة الزاوية بن شعيب بمساحة إجمالية تبلغ 150 هكتارا وحدودها كالتالي:
- شمالا: أملاك خاصة ارض قبلية.
- جنوبا: طريق معبد العزيزية صبراتة.
- شرقا: أملاك خاصة ارض قبلية.
- غربا: أملاك خاصة ارض قبلية.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق المشار إليه والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:02/رجب.
- الموافق:24/06/1377و.ر.2009 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً