أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 290 لسنة 2021 م بإنشاء المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي

نشر في

قرار رقم 290 لسنة 2021 م بإنشاء المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر / 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر   2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلي القانون رقم  12  لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ  10  مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية رقم  173 المؤرخ 2021/6/21 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  7790  المؤرخ 2021/7/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

ينشأ مركز يسمى  المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي  يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة طرنبلس ويجوز أن ينشئ له فروع أو مكاتب بالداخل بقرار تصدر عن وزير الزراعة والثروة الحيوانية بناء على عرض من رئيس لجنة إدارة المركز.

مادة 3

يتولى المركز إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط القطاع في مجال الإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي ومتابعة تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي.

  • وضع وتنفيذ إستراتيجية علمية للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي والمشاركة في رسم سياسة القطاع بما يكفل تحقيق مستهدفاته في زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء.
  • الإشراف الإداري والفني على فروع المركز ووحدات الإرشاد والمزارع الإرشادية.
  • العمل على رفع كفاءة أداء المرشدين في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني.
  • إعداد المقترح السنوي لمشروع ميزانية المركز 
  • ربط العلاقة بين المركز ومراكز البحوث الزراعية والحيوانية والجامعات لوضع الحلول للمشاكل التي توجه الإنتاج الزراعي والحيواني.
  • إعداد وتنفيذ الحقول الإرشادية والأيام الحقلية لنقل المعرفة والتطبيق الحقلي لنتائج البحوث والدراسات والتقنيات الحديثة المتطورة بما يكفل زيادة الإنتاج وتحسينه.
  • إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية التعليمية والإرشادية للفلاحين والمربيين بما يكفل رفع كفاءاتهم وتمكينهم من التعامل مع التقنيات والأساليب العلمية الحديثة.
  • إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والإرشادية المرئية والمسموعة والمقروءة وانتاج الاشرطة الوثائقية وإصدار المطبوعات المتعلقة بمجال عمله.
  • إعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية التدريبية والتثقيفية لرفع كفاءة المرأة الريفية مما يضمن مساهمتها في زيادة الإنتاج والتنمية المستدامة وخلق مجتمع زراعي متطور.
  • إقامة المعارض المحلية والدولية المتخصصة والندوات واللقاءات العلمية والإرشادية والمشاركة فيها وتنظيم المسابقات التنافسية للمزارعين والمربيين بالتنسيق من الجهات ذات العلاقة.
  • الإشراف والمتابعة على أعمال الجمعيات التعاونية المتخصصة والتنسيق معها لتنفيذ البرامج الإرشادية والإعلامية والتدريبية للفلاحين والمربين.
  • المشاركة في نشاطات المنظمات والهيئات والجهات المناظرة المحلية والدولية وربط علاقات التعاون المشترك معها.

رقم 4

بدار المركو بلجنة إدارة من رئيس وأربع أعضاء يصدر بتسميتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية.

رقم 5

تتولى لجنة إدارة المركز وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأغراض التي انشأ من أجلها ومتابعة تنفيذها ولها على وجه الخصوص مايلي:۔

  • وضع القواعد والنظم الفنية اللازمة لعمل المركز والجهات التابعة له.
  • إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز وإحالتها للاعتماد.
  • متابعة وتوجيه الجهات الخاضعة لإشراف المركز بما يحقق أغراضها وتقويم أعمالها.
  • اقتراح الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمركز وعرضه للاعتماد.

رقم 6

يتولى رئيس لجنة إدارة المركز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي به وله على وجه الخصوص مايلي:

  • دعوة اللجنة للاجتماع وإعداد جداول أعمالها وإدارة اجتماعاتها واعتماد محاضرها.
  • الإشراف اليومي على العاملين بالمركز ومتابعة وتوجيه أعمالهم ومباشرة كافة الأعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.
  • اقتراح تنفيذ ميزانية المركز طبقا للتشريعات النافذة

رقم 7

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتنظيمها قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية بناء على عرض من لجنة إدارة المركز.

رقم 8

تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولي له من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية.

رقم 9

تتكون الموارد المالية المركز مما يلي: –

  • المبالغ التي تخصص له من الميزانية العامة للدولة.
  • حصيلة الإيرادات والعوائد والرسوم الناتجة عن نشاطه أو الخدمة التي يؤدي حدود اختصاصاته.
  • عوائد بيع إنتاج المزارع والحقول الارشادية.
  • إيرادات العقود التي يبرمها لتنفيذ أعماله.
  • حصيلة القروض والتسهيلات المصرفية والهبات غير المشروطة التي يتحصل علم طبقا للقانون.

رقم 10

 يكون للمركز لجنة عطاءات تشكل وتعمل وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.

رقم 11

 ينقل للمركز الموظفين بإدارة الإرشاد والتعاون الزراعي و الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بذات أوضاعهم الوظيفية بالإضافة إلى الأصول الموجودات والمخصصات المالية المعتمدة للادارة كما يجوز نقل عدد من الموظفين بالوزارة وفقا لاحتياجات المركز بقرار من الوزير.

رقم 12

 للمركز أن يفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة بالدولة تودع فيه أمواله ويجوز له فتح حسابات أخري بموافقة وزارة المالية.

رقم 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26/ذي الحجة/1442 هجري.
  • الموافق 2021/8/5 میلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.