أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي

نشر في
نشر في
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية  مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
  • وعلى القانون المدني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم  142  لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم  116  لسنة 1972 م.بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم  32  لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969 م.بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
  •  وعلى القانون رقم  4  لسنة 1978 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

لا يجوز التعويض عن العقارات التي تقع في مسارات مشروعات المنفعة العامة التي يتقرر لزومها لذلك وفقاً لأحكام القانون رقم  116  لسنة 1972 م.بشأن تنظيم التطوير العمراني إلا في الحالات الآتية:

  1. المسكن الوحيد أو قطعة الأرض الوحيدة الصالحة للبناء.
  2.  العقار الذي يزاول فيه مالكه مهنته أو حرفته أو صناعته.
  3.  المغروسات والأشجار والإنشاءات الزراعية الموجودة بالمزرعة المنتفع بها وفقاً للمعايير والضوابط المقررة في التشريعات النافذة.

المادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تقع باطلة جميع إجراءات التعويض التي تتم بالمخالفة لأحكام المادة السابقة،وتقع باطلة إجراءات التعويض عن الأراضي القبلية المحددة بالقانون رقم  142  لسنة 1970م.بشأن الأراضي والآبار القبلية وتعديلاته التي تمت اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون  142  لسنة 1970 م.المشار إليه.

وعلى كل جهة من الجهات التي قامت بالتعويض بالمخالفة لأحكام هذه المادة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترجاع المبالغ المصروفة بالمخالفة لأحكام هذه المادة إلى الخزانة العامة.

المادة 3

  • أ. يتم التعويض عن الأراضي التي تؤول للمجتمع طبقاً لأحكام القوانين رقم 116 لسنة 1972 م.بشأن تنظيم التطوير العمراني،ورقم  32  لسنة 1977م.بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  5  لسنة 1969 م.في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى،ورقم  4  لسنة 1978 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية أو أي قانون آخر وذلك وفقاً للأسس التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة بمراعاة أهمية هذه الأرض من حيث موقعها ومدى تمتعها بالخدمات العامة وقربها أو بعدها عنها وأوجه استعمالها،ويتم تقدير قيمة التعويض عن المباني والمنشآت المقامة على الأرض بتطبيق ذات الأسس المقررة للتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم  4  لسنة 1978 م.المشار إليه. ولا يشمل التعويض المباني والمنشآت المتهالكة التي لا يمكن الاستفادة منها بأية صورة فيما إذا استمرت تحت تصرف مالكها.
  • ب. وفيما عدا المزارع المنتجة تعد من الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم  4  لسنة 1978 م.المذكور،الأراضي الفضاء أو المسورة الواقعة داخل أو خارج المخططات المعتمدة،وكذلك الأراضي الزراعية التي غيرت طبيعتها بإقامة منشآت عليها كالمخيمات أو مراكز تجميع التشوينات أو الفضلات دون مراعاة لطبيعتها الأصلية.

المادة 4

لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون التصرف في الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ببيع ملكية الرقبة ويقتصر التصرف على حق الانتفاع بها.

ويشمل حكم هذه المادة التصرف الذي يجريه الأفراد فيما بينهم وكذلك فيما بين الأفراد والدولة والجهات الاعتبارية ذات الشخصية المستقلة بما في ذلك الشركات والمنشآت العامة.

ويكون للمنتفع بالأرض الزراعية حق الانتفاع بها على أي وجه بما في ذلك حق شغلها واستغلالها بجهده الخاص طيلة حياته وحياة ورثته من بعده.

واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة  989  وما بعدها من القانون المدني يجوز لمن له حق الانتفاع بالأرض الزراعية أن يجري كافة التصرفات القانونية على هذا الحق،بما في ذلك الرهن والتصرف بنقل حق الانتفاع إلى الغير.

المادة 5

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تتولى اللجان المشكلة لتقدير قيمة العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم  4  لسنة 1978 م.بشأن الملكية العقارية مهمة تقدير قيمة التعويضات عن العقارات المحددة بالمادة الأولى من هذا القانون.

المادة 6

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 7

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 8 صفر 1394 من وفاة الرسول
  • الموافــق: 3 نوفمبر 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.