قانون رقم 48 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع ابي نجيم الزراعي
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 16 سبتمبر 1974
- الرقم: 48
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: المزارع والمشروعات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 48 لسنة 1974 م بإنشاء مشروع ابي نجيم الزراعي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م وبناء.
- على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
- وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ينشأ مشروع يسمى مشروع أبى نجيم الزراعى، ويكون تابعا لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 2
يدرج المشروع المنصوص عليه في المادة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 1974 م الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي، بند رقم 1 برنامج الاستصلاح والاستزراع. ويخصص له في هذه الميزانية مبلغ 400,000 د.ل أربعمائة ألف دينار ليبي، و ذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع.
مادة 3
تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذاً سليما دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 4
يتولى رئيس اللجنة تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء.
مادة 5
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو – وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في 29 شعبان 1394 هـ
- الموافق 16 سبتمبر 1974 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2021 م بإنشاء المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي
-
قرار رقم 540 لسنة 2008 م بإعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 617 لسنة 1986 م بلائحة تصنيف مقاولي الأشغال العامة
-
قرار رقم 11 لسنة 1985 م بالتنظيم الداخلي للجهاز الفني للانشاءات العامة
-
قرار رقم 826 لسنة 1985 م بشأن تشكيل لجنة تحضيرية لمشروع تطوير جزيرة فروة
-
قرار رقم 10 لسنة 1985 م بالتنظيم الداخلي لجهاز تنفيذ المشروعات العامة
-
قرار رقم 888 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالمشاريع الزراعية
-
قانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية الى مجلس التنمية الزراعية
-
قانون رقم 5 لسنة 1974 م بشأن إدارة مشروع تنمية مراعي سرت
-
قرار مجلس قيادة الثورة بالموافقة على التعاقد لتنفيذ مشروع وادى كعام
اترك تعليقاً