أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1985 م بالتنظيم الداخلي لجهاز تنفيذ المشروعات العامة

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 1985 م بالتنظيم الداخلي لجهاز تنفيذ المشروعات العامة

اللجنة الشعبية العامة للإسكان

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 والقرارات المنفذة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 581 لسنة 1983 م بشأن الأحكام المتعلقة بالمستحقات المالية للجهاز الفني للانشاءات العامة ولا الأعمال التي يؤديها وتنظيم صرف المكافآت الإضافية للعاملين بالجهاز.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم أمانة الإسكان.

قررت 

مادة 1

رئيس الجهاز 

هو المسئول الأول عن سير العمل بالجهاز فنيا وماليا وإداريا في إطار قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة الاسكان، وكذلك عن علاقاته مع اللجان الشعبية للاسكان بالبلديات وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، ويختص بالتنظيم والتنسيق بين الإدارات والإشراف عليها.. وله على الخصوص:

  1. التأكد من قيام الإدارات بممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وبقية الأنظمة واللوائح المقررة. 
  2. مراقبة كفاءة العمل وجودته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان المستوى الفني اللائق والمحافظة على الممارسة المهنية والسلوك الهندسي.
  3. متابعة نشاط العاملين الفني والمهني والتأكد من استمرار قدراتهم على العطاء والإنتاج.

مادة 2

يتكون جهاز تنفيذ المشروعات العامة من التقسيمات التنظيمية التالية: 

أولا – التقسيمات التنظيمية الملحقة برئيس الجهاز:

  1. مكتب رئيس الجهاز.
  2. مكتب الاستشارات الهندسية والقانونية.
  3. مكتب المتابعة. 

ثانيا – الإدارات والمكاتب:

  • أ. ادارة المشروعات العامة، وتنقسم إلى:
    • قسم المشروعات التخصصية.
    • قسم المساكن والمباني العامة.
  • ب. إدارة المشروعات، وتنقسم إلى:
    •  قسم المباني العامة.
    • قسم المباني السكنية. 
  • ج. إدارة الشئون المالية والإدارية، وتنقسم إلى:
    • قسم الشئون المالية.
    • قسم الشئون الإدارية والخدمات.
    • قسم شئون العاملين. 
  • د. مكتب المرافق العامة.

مادة 3

التقسيمات الملحقة برئيس الجهاز 

  1. مكتب رئيس الجهاز، ويختص بما يلي: 
  • تلقي المكاتبات والتقارير والمحاضر التي ترد باسم رئيس الجهاز وعرضها عليه. 
  • إعداد الرسائل والمكاتبات وجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها رئيس الجهاز من مختلف الإدارات والأقسام التابعة للجهاز وغيرها من الجهات.
  • تسجيل القرارات في سجلات خاصة وحفظها مرتبة حسب ترتيب صدورها وتسلسل أرقامها. 
  • تولى أمانة سر الاجتماعات التي يرأسها رئيس الجهاز متى كلف بذلك.
  • التحضير للاجتماعات التي يرأسها رئيس الجهاز أو التي يكون عضوا فيها. 
  • إعداد جداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات التي يرأسها الجهاز واعتمادها منه وتوزيعها وحفظها مرتبة حسب تواريخ صدورها. 
  • فتح ملفات لكافة المواضيع التي يشرف رئيس الجهاز على متابعتها شخصيا.
  • تنظیم مقابلات رئيس الجهاز وفقا للتعليمات التي تصدر له في هذا الشأن.
  • متابعة القرارات التي يصدرها رئيس الجهاز والتأكد من تنفيذها.
  1. مكتب الاستشارات الهندسية والقانونية، ويختص بما يلي: 
  • القيام بالأعمال الاستشارية الهندسية في مجال الاشراف على التنفيذ لحساب جهات ذات شخصية اعتبارية. 
  • مساعدة المختصين باللجان الشعبية للإسكان في البلديات بارشادهم وتقديم المشورة الفنية اللازمة لكافة قطاعات مجال تنفيذ المشروعات.
  • إعداد الرأي القانوني فيما يعرض عليه من الموضوعات التي تحال اليه من الرئيس أو مدراء الإدارات والمكاتب.
  • صياغة ومراجعة مشروعات القرارات التي تخص الجهاز.
  • إعداد المذكرات الفنية والقانونية حسب الأحوال التي يطلبها منه الرئيس.
  • الاتصال بادارة القانون بأمانة العدل وإدارة القضايا والمستشارين القانونيين بالجهات الأخرى عند الاقتضاء لبحث
  • المسائل القانونية المتعلقة باختصاص الجهاز. 
  • حضور اللجان والاجتماعات التي لها علاقة بأعمال الجهاز. 
  • التنسيق مع الجهات الفنية في القطاع والقطاعات الاخرى والهيئات الاستشارية في مجال الاستشارات الفنية لتطوير الخبرة في الإشراف على التنفيذ والاستعانة باستخدام التقنية الحديثة بما في ذلك الحاسبات الآلية. 
  • مراجعة العقود التي يبرمها الجهاز وإعداد ما يطلب منه بشأنها وفقا للقوانين واللوائح.
  1. مكتب المتابعة، ويختص بما يلي:
  • إعداد التقارير الدورية اللازمة حول مدى تقدم و تأخر الأعمال والمشاريع، وإبداء الاقتراحات المناسبة لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجه الجهات المشرفة والمنفذة والمسببة لتأخر أعمال التنفيذ. 
  • تجميع البيانات والإحصائيات على المشاريع وعرضها على رئيس الجهاز فيما تدعو الضرورة.
  • إعداد تقارير المتابعة الدورية وتقديمها الى الجهات المختصة وذلك بالتعاون مع الإدارات والمكاتب الاخرى. 
  • متابعة سير العمل في المشاريع التي تتولى اللجان الشعبية للإسكان في البلديات الإشراف على تنفيذها وتقديم تقارير دورية عنها.

مادة 4

الإدارات والمكاتب 

أولا – إدارة المشروعات العامة:

وتقوم بمهمة الاشراف الفني العام على تنفيذ مشروعات خطة التحول في قطاع الإنشاءات من مبان سكنية وادارية ومباني الخدمات والمباني التخصصية والمباني الأخرى التي تسند مهمة الإشراف على تنفيذها للجهاز.

وتمارس اختصاصات الإشراف من خلال الأقسام المكونة لها.

  1.  قسم المشروعات التخصصية، و يختص بما يلي:
  • الإشراف الفني على تنفيذ مشروعات الصوامع والمستشفيات والفنادق والمرافق السياحية وأية منشآت أخرى ذات صبغة فنية خاصة، وذلك وفقا لشروط التعاقد. 
  • الإشراف الفني على تنفيذ أحكام العقود المبرمة ومراقبة المنشآت والشركات المسند إليها التنفيذ وفقا لشروط التعاقد وإعداد المستندات الخاصة بحصر كميات الأعمال المنفذة.
  • تجهيز و تحضير المستخلصات و مستندات الصرف بالتنسيق مع القسم المالى وفقا للنظم المالية والفنية المقررة.
  • مراجعة وإعداد كشوفات الحساب الختامي للمشاريع التي يشرف عليها القسم واحالتها الجهات الاختصاص للاعتماد والصرف. 

ثانيا – قسم المساكن والمباني العامة، ويختص بما يلي:

  • الإشراف الفني على تنفيذ مشروعات خطة التحول في قطاع انشاءات المباني السكنية المركزية وكذلك المباني الإدارية ومباني الخدمات التي يختص الجهاز
  • بالاشراف على تنفيذها أو يكلف بذلك.
  • الإشراف على تنفيذ أحكام العقود المبرمة ومراقبة المنشآت والشركات المسند إليها التنفيذ، والتحقق من سلامة العمل ومطابقة المنفذ للمواصفات الفنية المعدة، وإعداد المستندات الخاصة بحصر كميات الأعمال المنفذة.
  • تجهيز و تحضير المستخلصات و مستندات الصرف اللازمة بالتنسيق مع القسم المائي وفقا للنظم المالية والفنية المقررة.
  • مراجعة وإعداد كشوفات الحساب الختامي للمشاريع التي يشرف عليها القسم واحالتها الجهات الاختصاص للاعتماد و الصرف. 

ثالثا – إدارة المشروعات الاستثمارية:

وتتولى مهمة الإشراف الفني على تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي يكلف بها الجهاز من خلال عقود ثنائية تبرم بين الجهاز والجهات صاحبة المشاريع نظير مقابل مالي يتحدد وفقا للأسس المقررة من قبل اللجنة الشعبية العامة وقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان المنفذة له سواء أكانت تلك المشروعات سكنية أو مباني ادارية أو مرافق استثمارية أو مبانی خدمات. وتقوم بهذه المهمة من خلال القسمين التاليين: 

  1. قسم المباني العامة، ويختص بما يلي:
  • الإشراف الفني على تنفيذ المشروعات الاستثمارية غير السكنية، كالمباني الإدارية ومباني الخدمات والمرافق الأخرى التي يكلف بها الجهاز من خلال عقود ثنائية
  • يبرمها مع الجهات صاحبة المشروع.
  • مراقبة سير العمل في تلك المشاريع والتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقة ما ينفذ على المواصفات الفنية المعدة لها. 
  • إعداد التقارير الدورية على تلك المشروعات وإعداد المستندات الخاصة بحصر كميات الأعمال المنفذة. 
  • تجهيز وتحضير مستندات الصرف بالتنسيق مع القسم المالي وفقا للنظم المالية والفنية المقررة · 
  • مراجعة وإعداد كشوفات الحساب الختامي للمشاريع التي يشرف عليها القسم وإحالتها لجهات الاختصاص للاعتماد والصرف.
  1. قسم المباني السكنية، ويختص بما يلي: 

جميع الاختصاصات المحددة باختصاصات قسم المباني العامة، وذلك فيما يخص تنفيذ مشروعات المباني السكنية

رابعا ـ إدارة الشئون المالية والادارية:

وتباشر هذه الادارة جميـع الاختصاصات المتعلقة بالشئون المالية والادارية والعلاقات العامة والخدمات والمحفوظات الادارية والفنية، وتقوم بهذه الاختصاصات من خلال الاقسام التالية:

  1. قسم الشئون المالية، ويختص بما يلى:
  • إعداد تقديرات الميزانية العامة بالجهاز واقتراح ما يلزم من تعديلات بخصوصها.
  • اتخاذ إجراءات الصرف على بنود الميزانية العامة للجهاز واتخاذ ما يلزم من إجراءات توزيع اعتماداتها بين مختلف التقسيمات الإدارية للجهاز والمكاتب التابعة له.
  • مراقبة تنفيذ الميزانية العامة بالتعاون مع المراقب المالي لامانة الاسكان جمع البيانات عن الاموال المرتبط بها والمنصرفة شهريا. 
  • إعداد قسائم الدفع واشعار صرف الرواتب والأجور والتأمين على العاملين وصرف المستحقات وتحصيل الإيرادات وفقا للنظم المعمول بها بالجهاز.
  • ضبط الحسابات اليومية والشهرية وإمساك جميـع السجلات المالية اللازمة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
  • إعداد بيانات الحساب الختامي وفقا للنظم المعمول بها. 
  • مباشرة تسوية مستحقات نهاية الخدمة طبقا للتشريعات القائمة فحص عمليات الصرف بالجهاز بالتعاون مع المراقب المالي الامانة الاسكان. 
  • متابعة تحصيل مستحقات وايرادات الجهاز قبل الغير واقتراح وسائل انتظام سدادها وإعداد تقارير دورية عن وضعها. 
  • مراجعة العهدة بالمخازن وفقا للنظم المعمول بها. 
  • النظر في الشكاوى المالية وإبداء الرأي فيها.
  • وله الاستفادة من أجهزة الشرائع المصغرة / الميكروفيلم في ترتيب و تجميع وحفظ كافة المراسلات والأوراق والوثائق المالية وتنظيم طريقة تداولها.
  1. قسم الشئون الإدارية والخدمات، ويختص بما يلي: 
  • القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير الخاصة بالمكاتبات والتقارير والمذكرات الإدارية. 
  • توزيع القوانين والتشريعات والجريدة الرسمية والمنشورات الدورية والصحف وتنظيم طرق تناولها والاطلاع عليها. 
  • مسك سجلات حضور وانصراف العاملين بالجهاز واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 
  • تولى أعمال ترجمة الوثائق المتعلقة بعمل الجهاز.
  • استقبال و تصویر و فهرست جميع البريد الوارد والصادر وقيده في السجلات الخاصة به وتوزيعه على الجهات المعنية وتنظيم فتح وحفظ وتداول الملفات.
  • حفظ الملفات والوثائق والمستندات الأخرى بصورة يسهل الرجوع إليها. 
  • تشغيل مركبات الجهاز وصيانة ومراقبة استهلاكها من الوقود.
  • تشغيل المصاعد ومتابعة تركيب وصيانة الهواتف اللازمة الأعمال الجهاز والعمل على الصيانة والإصلاحات الصغيرة بالنسبة للكهرباء والمياه والتجارة و السباكة والادوات الصحية وما إليها.
  • توفير المواد والأدوات والقرطاسية والاثاث للجهاز. 
  • القيام بأعمال الحراسة والنظافة وترتيب نوبات العمل المسائية والليلية وتوجيه وإرشاد المترددين على الجهاز للاستفسار عن أية مواضيع لهم. 
  • تدعيم الصلة بين الجهاز وغيره من الجهات الادارية في سبيل خدمة المصلحة العامة.
  • العمل على تحسين وتنشيط علاقات العاملين بالجهاز وتنمية روح التعاون والتآخي بينهم، واقتراح وتنفيذ الرعاية الاجتماعية والثقافية لهم. 
  • استقبال الزوار والخبراء الأجانب وتسهيل إجراءات ضيافتهم وإقامتهم وسفرهم وذلك بالاتصال بالجهات المعنية. 
  • اقامة الحفلات والرحلات وتدبير شئون الضيافة طبقا للقواعد المقررة.
  • إجراء الاتصالات اللازمة بإدارة الهجرة والجوازات والجنسية وشركات الطيران لتسهيل سفر العاملين بالجهاز المكلفين بمهام رسمية في الخارج.
  • تقديم الخدمات اللازمة للعاملين بالجهاز كتسديد استهلاك المياه والكهرباء والضرائب وفتح الحسابات بالمصارف وصرف وإيداع الأموال بها. 
  • حفظ الرسومات والوثائق والمستندات الفنية المتعلقة بأعمال واختصاصات الجهاز. 
  • اعداد وتصوير الشرائع المصغرة الأصلية والعادية والبطاقات الخاصة بنظام الميكروفيلم وتزويد الإدارات والمكاتب ذات العلاقة بها وقت الحاجة إليها.
  1. قسم شئون العاملين، ويختص بما يلي:
  • إعداد مشروعات الهياكل التنظيمية للجهاز وتحديد اختصاصات الإدارات والمكاتب التابعة له. 
  • إعداد الأوصاف التفصيلية الخاصة بواجبات ومسئوليات الوظائف بالجهاز بالتعاون مع الإدارات الفنية. 
  • إعداد مشروعات الملاك التخطيط والملاك السنوى التنفيذي الفني لوظائف الجهاز.
  • امساك السجلات الخاصة بالقرارات والوثائق التنظيمية والأوصاف وملاكات الوظائف بالجهاز والأقدمية وتسجيل البيانات ومتابعة التغييرات المعتمدة التي تحدث عليها الوظائف الشاغرة والمشغولة بالجهاز.
  • تطبيق القرارات واللوائح التي تضعها أمانة الخدمة العامة المتعلقة بشئون العاملين. 
  • تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشئون العاملين بالجهاز طبقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة وعلى الأخص ما يتعلق منها بمجالات التعيينات والترقيات والعلاوات الدورية والنقل والندب والإعارة والإجازات الدراسية والبعثات والتدريب والتجنيد وإعداد البيانات اللازمة عن العاملين والاستحقاقات التقاعدية و الضمانية في مجال الخدمة.
  • إعداد البيانات والإحصائيات والتقارير عن أوضاع العاملين بالجهاز وكذلك البطاقات الخاصة بالحياة الوظيفية.
  • امساك السجلات والملفات الشخصية للعاملين ومتابعة استيفائها.
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعاقد مع العاملين بالجهاز وتجديد عقودهم. 
  • النظر في شكاوى العاملين وإبداء الرأي فيها والعمل على تذليل المشاكل التي تقابلهم. 

خامسا – مكتب المرافق العامة، و يختص بما يلي:

  • الإشراف الفني على مشروعات المرافق العامة كالطرق وشبكات المياه والمجاري وصرف مياه الأمطار وشبكات التغذية بالكهرباء والانارة العامة ومحطات الضخ ومحطات معالجة المجاري وخزانات المياه وغيرها من المشاريع ذات العلاقة بالمرافق العامة. 
  • التعاون مع الإدارات الأخرى بالجهاز في شأن الإشراف على تنفيذ مشروعات المرافق العامة التي تخدم مشروعات المباني التي تشرف تلك الإدارات على تنفيذها. 
  • مراجعة وإعداد المستخلصات الخاصة بالمشاريع التي يقوم المكتب بالإشراف على تنفيذها وذلك وفقا للنظم المالية والفنية المتبعة و بالتعاون مع القسم المالي في الخصوص مراجعة وإعداد كشوفات الحساب الختامي لتلك المشاريع واحالتها الى جهات الاختصاص للاعتماد والصرف.

مادة 5 

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان تشكيل لجان فنية يسند إليها مهمة الإشراف على بعض المشاريع ذات الصبغة الفنية المميزة أو ذات طابع تخصصی و يحدد بالقرار أوقات عمل اللجنة وطريقة عملها والمهمة المسندة إليها وما عليها من التزامات وما لها من مزايا في حدود التشريعات المنظمة لذلك.

مادة 6 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
  • صدر في 19 يناير 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.