أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 264 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 264 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر.بتحديد قيمة تقدير التعويضات على الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بكتابة رقم 594 المؤرخ في 1377/05/12 و.ر.
  • و على ما عرضه الكاتب العام المساعد لشؤون البنية الأساسية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير منطقة خلة الفرجان بشعبية طرابلس بمساحة إجمالية تقدر ب 40 هكتارا وحدوده كالتالي:

  1. شمالا: ملكيات خاصة 
  2. جنوبا: طريق معبد ومعسكر 
  3. شرقا: ملكيات خاصة.
  4. غربا: طريق طرابلس – قصر بن غشير

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:08/جمادى الآخر.
  • الموافق:01/06/1377 و.ر.2009 مسيحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.