أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 767 المؤرخ في 2023/5/16.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19961 المؤرخ في 2023/5/18.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023.

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ التطوير الحضري للمنطقة الواقعة غرب وشرق طريق المطار بطرابلس بمساحة قدرها 340 هكتار، وحدودها كالاتي:

  • شمالا: الطريق المعبد أمام مصنع الحديد والصلب والطريق المار من الإشارة الضوئية إلى مقر شركة ريبسول.
  • جنوبا: غابة ومشروع الهضبة الزراعي.
  • شرقا: الطريق المار أمام شركة ريبسول وطريق معبد.
  • غربا: طريق السواني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.