قرار رقم 542 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 أكتوبر 2008
-
الرقم:542
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 542 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر،بشأن التخطيط العمراني،ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وبناء على ما عرض أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 5425 المؤرخ في 6/ 10/ 1376 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشعبية طرابلس بمنطقة تاجوراء – النشيع بمساحة إجمالية 17 هكتار وحدودها كالتالي:
- شمالا: ملك خاص.
- جنوبا: طريق ترابي.
- شرق: طريق ترابي.
- غربا: طريق ترابي.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:13 شوال.
- الموافق: 1376/10/12و.ر. 2008 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 505 لسنة 2023 م بالموافقة على اعتماد جدول مرتبات العاملين بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث (التنمية) من إلغاء بعض المشروعات بأوامر الصرف رقمي 124-129 الصادرة لصالح وزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بشأن حظر تصدير سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 57 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 444 لسنة 2014 م بشأن لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قرار رقم 158 لسنة 2014 م لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي
-
قـانون رقم 8 لسنة 1998 م بإنشاء شركة عامة للمياه والصرف الصحى
-
قانون رقم 164 لسنة 1972 م باعتماد المبالغ اللازمة لسداد التزامات سابقة عن مجارى طبرق فى كل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/2 – 1975/72 م
-
قانون رقم 135 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات كل من الخطة والميزانية لمشروع مجاري مدينة طرابلس وضواحيها
-
قرار باعتبار مشروع إضافة مساحة جديدة إلى الأرض المخصصة لمشروع مجاري طرابلس من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر
-
لائحة رقم 7 لسنة 1961 م فى شأن ردم وتجفيف البرك والمستنقعات
-
لائحة رقم 2 لسنة 1960 م في شأن تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة
اترك تعليقاً