قرار رقم 717 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 3 سبتمبر 2007
- الرقم: 717
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: المناطق الصناعية
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 717 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و .ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي ، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي ، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي ، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1474 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1374 و.ر. بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 344 لسنة 1374 و.ر. بتشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 648 لسنة 1375 و .ر. بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي التي يتقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة.
- وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق رقم 2471 المؤرخ في 5/ 8/ 1375 و.ر. وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1375 و .ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزعفران بشعبية سرت بمساحة 157 هكتاراً وحدودها كالتالي:
- شمالاً: شارع.
- شرقاً: مزارع مواطنين.
- غرباً: مزارع مواطنين.
- جنوباً: مزارع مواطنين.
وذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض المشار إليها والرسم التخطيط المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 22 شعبان
- المرافق 3/ 9/ 1375 ور.2007 مسيحي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 152 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية
-
قرار رقم 42 لسنة 2013 م بنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة
-
قرار رقم 210 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للمناطق الصناعية
-
قرار رقم 407 لسنة 2010 م باعتماد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية
-
قرار رقم 540 لسنة 2008 م بإعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 538 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 539 لسنة 2008 م باعتبار مشروع إقامة منطقة صناعية الفتائح بشعبية درنة من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 146 لسنة 2006 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية
-
قرار رقم 93 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة البلاط والبومشى والرخام
-
لائحة بشأن طريقة تقدير وجباية رسم الإنتاج على المشروبات الروحية وكيفية صنعها
-
قرار رقم 1 بالموافقة على منح شركة الصناعات الليبية- شركة مساهمة الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تنمية الصناعات الوطنية
-
اللائحة التنفيذية لقانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 56
اترك تعليقاً