أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 717 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 717 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و .ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي ، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي ، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي ، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84 لسنة 1474 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1374 و.ر. بإنشاء المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 344 لسنة 1374 و.ر. بتشكيل لجنة تقدير التعويضات الناتجة عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 648 لسنة 1375 و .ر. بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي التي يتقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة.
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق رقم 2471 المؤرخ في 5/ 8/ 1375 و.ر.  وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1375 و .ر.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الزعفران بشعبية سرت بمساحة 157 هكتاراً وحدودها كالتالي:

  • شمالاً: شارع.
  • شرقاً: مزارع مواطنين.
  • غرباً: مزارع مواطنين.
  • جنوباً: مزارع مواطنين.

وذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض المشار إليها والرسم التخطيط المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 22 شعبان
  • المرافق 3/ 9/ 1375 ور.2007 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.