قرار رقم 539 لسنة 2008 م باعتبار مشروع إقامة منطقة صناعية الفتائح بشعبية درنة من أعمال المنفعة العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 أكتوبر 2008
-
الرقم:539
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 539 لسنة 2008 م باعتبار مشروع إقامة منطقة صناعية الفتائح بشعبية درنة من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية،وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني،ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 5483 المؤرخ في 6/ 10/ 1376 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منطقة صناعية الفتائح بشعبية درنة بمساحة إجمالية 153.233هكتارا وحدودها كالتالي:
- شمالا: وادي.
- جنوبا: طريق معبد الفتائح + درنه.
- شرقا: وادي + منطقة صناعية قائمة.
- غربا: مزارع خاصة ومقبرة.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 13/ شوال.
- الموافق: 1376/10/12و.ر. 2008 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
قرار رقم 948 لسنة 2022 م بإنشاء قطب صناعي تكنولوجي
-
قرار رقم 392 لسنة 2022 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 246 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 87 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصناعة والمعادن وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 152 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية
-
قرار رقم 42 لسنة 2013 م بنقل تبعية مركز تدريب الصناعات التقليدية بمدينة غريان لوزارة الصناعة
-
قرار رقم 311 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة النهوض بالصناعة الوطنية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 210 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للمناطق الصناعية
-
قرار رقم 407 لسنة 2010 م باعتماد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية
-
قرار رقم 540 لسنة 2008 م بإعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 538 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 717 لسنة 1375 و.ر. 2007 مسيحي بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 146 لسنة 2006 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية
-
قرار رقم 11 لسنة 2006 م باعتماد الهيكل التنظيمي وبعض اللوائح الخاصة بدار الصناعة والصيانة البحرية
-
قانون رقم 14 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 68 م في شأن احتكار التبغ
-
قرار رقم 930 لسنة 1991 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي
-
قرار رقم 669 لسنة 1991 م بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب
-
قانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي
-
قرار رقم 632 لسنة 1986 م بإنشاء شركة الجبل الغربي للتنمية الصناعية
اترك تعليقاً