أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء

نشر في

قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء

مجلس النواب

بعد الإطلاع

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • والقانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • والقانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • القانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
  • القانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء.
  • ما خلص إليه مجلس النواب في جلسته الطارئة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 30 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 13/ديسمبر/ 2023 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعين السيد المستشار، مفتاح محمد إبراهيم القوي، رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يُخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام.

  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ 5/ جمادى الثاني/ 1445 هـ
  • الموافق 19/ديسمبر/ 2022 م
  • مجلس النواب