قرار رقم 223 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن حظر التجول
5 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 223
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 223 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن حظر التجول
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 2021م، بإعلان حظر التجول في بعض المناطق.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكون حظر التجول في أيام السابع والثامن والتاسع من شهر أغسطس الجاري حظرا كاملا طوال اليوم، على أن يستمر تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 2021 م المشار إليه عند انتهاء العمل بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بالاستثناءات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 2021م، بإعلان حظر التجول في بعض المناطق المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء