قرار رقم 238 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 215 لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 نوفمبر 2021
-
الرقم:238
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 238 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 215 لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م،بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول.
- وعلى كتاب السيد رئيس اللجنة ووزير الصحة المفوض رقم 014 المؤرخ في 28 / 03 / 2020 م
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المحتويات
تمديد فترة حظر التجول
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تمدد فترة حظر التجول المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليها بحيث تكون من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي.
استثناءات حظر التجول
مادة 2
يحظر التجول بين المدن حظراً ويستثنى من ذلك الأعمال المنصوص عليها بالمادة 2 من القرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليه.
تحديد ساعات دوام العمل بكافة الجهات
مادة 3
تحدد ساعات دوام العمل بكافة الجهات من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.
سريان الأحكام الأخرى غير المعدلة
مادة 4
تعد الأحكام الأخرى غير المعدلة والمنصوص عليها بالقرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليها سارية ونافذة.
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
مادة 5
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 03 / 2020 م،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 5 / شعبان / 1441 هجري
الموافق: 29 / 3 / 2020 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
اترك تعليقاً