أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 238 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 215 لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول

نشر في

قرار رقم 238 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 215 لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

  •  بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م،بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بإعلان حالة الطوارئ.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول.
  •  وعلى كتاب السيد رئيس اللجنة ووزير الصحة المفوض رقم 014 المؤرخ في 28 / 03 / 2020 م
  •  وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

تمديد فترة حظر التجول

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تمدد فترة حظر التجول المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليها بحيث تكون من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي.

استثناءات حظر التجول

مادة 2

يحظر التجول بين المدن حظراً ويستثنى من ذلك الأعمال المنصوص عليها بالمادة 2 من القرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليه.

تحديد ساعات دوام العمل بكافة الجهات

مادة 3

تحدد ساعات دوام العمل بكافة الجهات من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.

سريان الأحكام الأخرى غير المعدلة  

مادة 4

تعد الأحكام الأخرى غير المعدلة والمنصوص عليها بالقرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليها سارية ونافذة.

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

مادة 5

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 03 / 2020 م،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 5 / شعبان / 1441 هجري

الموافق: 29 / 3 / 2020 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.