قرار رقم 229 لسنة 2021 م بإعلان حظر التجول في بعض المناطق
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 يناير 2022
-
الرقم:229
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 229 لسنة 2021 م بإعلان حظر التجول في بعض المناطق
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973م، بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 178، وقراره رقم 179 لسنة 2021 م، باتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7775 المؤرخ 2021/07/26 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس المنعقد بتاريخ 2021/7/25 م.
قرر
مادة 1
يفرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، بلديات طرابلس الكبرى، بلديات الساحل الغربي، بلديات الجبل الغربي، من يوم الثلاثاء الموافق 2021/7/27 م من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، ويستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه..
مادة 2
تقفل بشكل كامل خلال فترة حظر التجول جميع الأنشطة التجارية بما فيها المقاهي والمطاعم وتقفل النوادي والمنتزهات والحدائق، وتستثنى منها الانشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.
مادة 3
يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 178 و 179 لسنة 2021 م، المشار إليهما بما لا يخالف أحكام هذا القرار، وعلى مأموري الضبط القضائي تطبيق التشريعات النافذة في حق من تثبت مخالفتهم لهذا القرار.
مادة 4
لا يتم اصدار قرارات قفل المؤسسات التعليمية و الانشطة التجارية من قبل الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام