قرار رقم 420 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 نوفمبر 2021
-
الرقم:420
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 420 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م،بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بشأن إعلان حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول،وقراراته أرقام 238،277،288،326،348،375،400،404 لسنة 2020 م،بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 377 لسنة 2020 م، بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بمدينة سبها.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم 180 المؤرخ في 25/ 06/ 2020 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المحتويات
تمديد حظر التجول
مادة 1
يمدد حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه لمدة عشرة أيام اعتباراً من يوم السبت الموافق 27/ 06/ 2020 م،ويكون الحظر كاملاً 24 أربع وعشرون ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويمنع خلالهما أيضاً التنقل بين المدن.
استمرار حظر التجول كاملاً في كل مناطق الجنوب وكذلك التنقل بين المدن
مادة 2
يستمر حظر التجول كاملاً في كل مناطق الجنوب وكذلك التنقل بين المدن،ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية،واستعمال الوسائل النقل الجماعي،بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى ويستثنى منها أسواق بيع المواد الغذائية بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.
سريان الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارات 326
مادة 3
تعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارات 326،238،215 لسنة 2020 م،المشار إليها سارية ونافذة.
السماح بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية
مادة 4
يسمح بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية وما في حكمها وكذلك أصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية المتمثلة في المحلات والمشاريع الصغرى التي يمكن فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ومن بينها ورش صيانة السيارات،والمعدات الكهربائية والالكترونية والمواد المنزلية،ورش النجارة والحدادة،محلات الاطارات،محلات قطع الغيار،محلات غسيل الملابس،محلات الملابس والأحذية والاكسسوارات بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.
السماح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجمعة وبثها في وسائل الإعلام
مادة 5
يسمح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجمعة وبثها في وسائل الإعلام بشرط عدم تجاوز عدد المصلين الحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة،وذلك كله وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
التزام على عاتق المواطنين
مادة 6
يلتزم جميع المواطنين بإتباع أساليب الوقاية والحماية من العدوى فيروس كورونا المستجد.
مهام الجهات المعنية
مادة 7
على الجهات المعنية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر مع اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة الإدارية و القانونية ضد المخالفين.
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ 27/ 06/ 2020م،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 4 ذو القعدة 1441 هجري
- الموافق: 25/ 06/ 2020 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي