أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 348 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول

نشر في

قرار رقم 348 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية

بعد الاطلاع

  • على القانون الدستوري،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بإعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول وقراراته أرقام 238،277،288،326
  • لسنة 2020 م،بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم 141 المؤرخ في 16 / 05 / 2020م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه،لمدة عشرة أيام

من يوم الإثنين الموافق 18/ 05/ 2020م،ويكون الحظر كلياً 24 ساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

مادة 2

يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 326 لسنة 2020 م،المشار إليه،وتعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين 238،215 لسنة 2020 م،المشار إليهما سارية ونافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ 18/ 05/ 2020م،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 24 رمضان 1441 هجري
  • الموافق 17/ 05/ 2020 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.