قرار رقم 223 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن حظر التجول 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 223 لسنة 2021 م بتقرير حكم بشأن حظر التجول 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكون حظر التجول في أيام السابع والثامن والتاسع من شهر أغسطس الجاري حظرا كاملا طوال اليوم، على أن يستمر تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 2021 م المشار إليه عند انتهاء العمل بهذا القرار. 

مادة 2 

يعمل بالاستثناءات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 2021م، بإعلان حظر التجول في بعض المناطق المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly