أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 326 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول

نشر في

قرار رقم 326 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م،بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بإعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول وقراراته أرقام 238،277
  • 288 لسنة 2020 م،بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم 121 المؤرخ في 06 / 05 / 2020م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

تمديد حظر التجول

مادة 1

يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه،لمدة عشرة أيام اعتباراً من يوم الجمعة 08 / 05 / 2020 م.

مادة 2

تعد الأحكام الغير معدلة للنصوص عليها بالقرارين 238،215 لسنة 2020 م،المشار إليهما سارية ونافذة.

استمرار إغلاق المحلات الكبرى والأسواق 

مادة 3

يستمر إغلاق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن.

استمرار العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10٪ من الموظفين 

مادة 4

يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10٪ من الموظفين من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً،ويكون العمل بالمصارف من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء،مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها،على أن يلتزم الجميع المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج.

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ 08 / 05 / 2020م،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في 14 رمضان 1441 هجري

الموافق 7 / 5 / 2020 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.