أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 215 لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول

نشر في

قرار رقم 215 لسنة 2020 م بإعلان حظر التجول

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

  •  بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  •  وعلى قوانين العقوبات والقوانين المكملة له.
  •  وعلى المرسوم لقانون الصادر بتاريخ 05 / أكتوبر / 1955 م بشأن حالة الطوارئ.
  •  وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م،بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
  •  وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بشأن إعلان حالة الطوارئ.
  •  وعلى إعلان المجلس الرئاسي حالة النفير الصادر بتاريخ 03 / 04 / 2019 م.
  • وحفاظاً على الأمن القومي للدولة وسلامة المواطنين.

قرر

فرض حظر التجول على كامل التراب الليبي 

مادة 1

يحظر التجول على كامل التراب الليبي من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من يوم الأحد 27 / رجب / 1441 هجري الموافق 22 / 03 / 2020 ميلادي وتعدل فترة حظر التجول حسب مقتضيات الأزمة.

استثناءات من حظر التجول

مادة 2

يستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

الإقفال التام للاماكن الآتية

مادة 3

تقفل إقفالاً تاماً على مدى اليوم المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحال التجارية وتمنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.

استثناء من الإقفال العام 

مادة 4

يستثنى من الإقفال العام شركات ومحال المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول.

الاختصاص بتنظيم العمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة 

مادة 5

تتولى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول بما يضمن استمرارية تقديم خدماتها شرط الالتزام بأقل عدد ممكن من الموظفين والحد من التزاحم والاختلاط.

الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار  

مادة 6

تتولى وزارة الداخلية والجيش الليبي ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.

العقوبات

مادة 7

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 05 / أكتوبر / 1955 م بشأن حالة الطوارئ،والمادة 467 من قانون العقوبات،والمادة 136 من القانون رقم 106 لسنة 1973 م.

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 26 / رجب / 1441 هجري

الموافق: 21 / 3 / 2020 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.