قرار رقم 34 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 91 لسنة 2021 م
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 3 أغسطس 2021
- الرقم: 34
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 34 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 91 لسنة 2021 م
المجلس الرئاسي الليبي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر / 2015م.
- وعلي ملتقي الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 702 لسنة 2019 م بتسمية مندوب دائم للبعثة الليبية الدائمة لمنظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 91 لسنة 2021 م بشأن تسمية مندوب دائم للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
- وعلى كتاب السيدة/ وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 883 المؤرخ في 2021/06/10 م بشأن سحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 91 لسنة 2021 م وفق توصيات هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الرئاسي الرابع والعشرين لسنة 2021 م.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
يسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 91 لسنة 2021 م بشأن تسمية السيد، طارق فتحي بك درنة مندوب دائم للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.
مادة 2
يستمر السيد، د.علي أمين كافو بصفته مندوباً دائماً للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الرئاسي الوطني
- صدر في 24/ذى الحجة /1442 هـ
- بتاريخ 2021/8/3 م،
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 105 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وإيفادها في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 519 لسنة 2023 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 367 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج
-
قرار رقم 339 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
-
قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 763 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إيجار السكن الخاص بوزير الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 466 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 25 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 415 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 273 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
-
قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً