أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 91  لسنة 2021 م

نشر في

قرار رقم 34 لسنة 2021 م بسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 91  لسنة 2021 م

المجلس الرئاسي الليبي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر / 2015م.
  • وعلي ملتقي الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10  مارس 2021م في مدينة سرت.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 12  لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 702  لسنة 2019 م بتسمية مندوب دائم للبعثة الليبية الدائمة لمنظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 91  لسنة 2021 م بشأن تسمية مندوب دائم للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15  لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
  • وعلى كتاب السيدة/ وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 883  المؤرخ في 2021/06/10 م بشأن سحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا  رقم 91  لسنة 2021 م وفق توصيات هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الرئاسي الرابع والعشرين لسنة 2021 م.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

يسحب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا رقم 91 لسنة 2021 م بشأن تسمية السيد، طارق فتحي بك درنة مندوب دائم للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.

مادة 2

يستمر السيد، د.علي أمين كافو بصفته مندوباً دائماً للبعثة الليبية لدى منظمة الأغذية والزراعة ووكالات الأمم المتحدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الرئاسي الوطني
  • صدر في 24/ذى الحجة /1442 هـ 
  • بتاريخ 2021/8/3 م،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.