قرار رقم 288 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 نوفمبر 2021
-
الرقم:288
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 288 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م،بشأن تشكيل حكومة وفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول،وقراريه رقمي 238،277
لسنة 2020 م،بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
- وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم 89 المؤرخ في 22 / 04 / 2020 م
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المحتويات
فرض حظر التجول اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 / 4 / 2020م
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يفرض حظر التجول اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 28 / 4 / 2020 م،من الساعة السادسة مساءً،إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم الذي يليه ولمدة عشرة أيام.
سريان الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين 215،238 لسنة 2020 م
مادة 2
تعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين 215،238 لسنة 2020 م،المشار إليهما سارية ونافذة.
استمرار الإقفال الكامل للمحلات التجاري
مادة 3
يستمر الإقفال الكامل للمحلات التجارية الكبيرة بكافة مناشطها.
استمرار العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10٪
مادة 4
يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10٪،من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً،ويتم فتح المصارف لتقديم خدماتها للزبائن مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها،ويسمح باستعمال المركبات الآلية خلال ساعات التجول المسموح بها أيام الحظر.
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ 28 / 04 / 2020م،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 29 / شعبان / 1441 هجري
الموافق: 23 / 04 / 2020 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً