أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل 

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل 

المجلس الرئاسي، 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م. بشأن المصارف وتعديله. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010م. بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م. بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م. بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2015م. بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 205 لسنة 2019م بشأن إعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل وتقرير بعض الأحكام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم لسنة 2021م بشأن تعديل حكم بقراره رقم 205 لسنة 2019م. 
  • وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والمناعة المكلف رقم رك 1 308 المؤرخ في 2021/02/01م. 
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل على النحو الآتي : 

  1. السيد/ خالد موسى عبد المجيد السكران – رئيسًا. 
  2. السيد/ عبد السلام محمد عبد الحفيظ سعد – عضوًا.
  3. السيد/ موسى على الحسن – عضوًا.
  4. السيد/ المعتز رمضان بوبكر – عضوًا.
  5. السيد/ خالد عبدالله حسن اللبار – عضوًا.
  6. السيد/ الصالحين محمد الصالحين بيكري – عضوًا.
  7. السيد/ أحمد فرج الكاديكي – عضوًا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. 
  • صدر في: 22 جمادى الآخر 1442 هجري.
  • الموافق: 2021/02/04 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.